والبقاء على العقد، ويطالب الجمال مع عوده بظهر يركبه، إلا أن تكون مقيدة بزمان، وينقضي، فله مال الإجارة.
وإن كانت الإجارة على بهيمة معينة، لم يكن للحاكم أن يستأجر له غيرها، فإن فسخ المستأجر، رجع بمال الإجارة، ويدفع الحاكم العين، إن وجدها، وإلا المثل أو القيمة، ولو لم يكن له مال، فهل له أن يقرض عليه؟ قال الشيخ: ليس له ذلك (1) والوجه تخصيص المنع بالاقتراض من المستأجر، لانتفاء الفائدة (2) وإن لم يفسخ، وكانت الإجارة متعلقة بمدة، انفسخت بانقضائها.
ولو بقى من الزمان شئ ثم عاد الجمال بجماله، انفسخ فيما فات دون ما بقى (لكن له الخيار فيه، ولو هرب بعد العمل بعض المدة. ثم عاد قبل الانقضاء، لم ينفسخ فيما بقي) (3) ولا فيما استوفاه، وإن كانت مقدرة بالعمل، كان له المطالبة به مع رجوع الجمال، سواء كان عوده بعد مضي مدة يمكن فيها الانتفاع أو لا.
4256. الثالث عشر: يصح ذكر العقبة (4) وهو أن يركب البعض ويمشي الآخر، بشرط أن يقدرها بفراسخ معينة، أو زمان معلوم، مثل أن يركب إلى الزوال، ويمشي إلى آخره، ويعتبر في هذا زمان السير دون زمان النزول.
ولو اكترى على أن يركب يوما ويمشي آخر جاز، ولو أطلق العقبة من