الجميع لو كان التلف من الراكب بسبب الحمل أو السير، ولا يسقط الضمان بردها إلى المسافة.
4247. الرابع: لو استأجر لحمل شئ فحمل أزيد، وجب المسمى وأجرة المثل للزائد، ويلزمه الضمان، ولو استأجره لحمل قفيز، فوجده قفيزين، فإن كان المستأجر تولى الكيل من غير علم المالك، كان حكمه حكم من استأجر لحمل شئ فزاد، وإن كان المالك (1) من غير علم المستأجر فلا أجرة عليه للزائد، وللمستأجر مطالبته برد الزائد إلى موضعه وليس للمؤجر إلزامه بذلك لو لم يرده.
ولو رجعا إلى بلد الأجرة، ثم علما بالزيادة، فالأقرب أن للمستأجر المطالبة برد الزيادة، ولا يجب عليه قبول المثل، ولا ضمان.
ولو تلف الزائد من الطعام، ضمنه، سواء كاله أحدهما ووضعه الآخر على ظهر الدابة، أو كاله ووضعه، وإن تولاه أجنبي من غير علم المستأجر، فهو متعد عليهما، يضمن الدابة لصاحبها، والطعام لمالكه.
ولو كاله المستأجر ووضعه المالك مع علمه بالزيادة، فلا ضمان، وفي ثبوت الإجارة في الزائد نظر، ولو انعكس الحال، فعليه أجرة الزائد، ولو أمره بالحمل ففي الأجر نظر.
وإن كاله أحدهما، وحمله أجنبي بأمره، أو بأمر الآخر، فهو كما لو حمله أحدهما، ولو كان بغير أمرهما، تعلق به الضمان.