غير تعيين، فان كانت هناك عادة معلومة، حمل عليها، وإلا بطل.
ولو اتفقا على أن يركب ثلاثة، ويمشي مثلها، أو ما زاد على ذلك، أو نقص، جاز، ولو اختلفا لم يجبر الممتنع منهما.
ولو اكتراه اثنان للعقبة بينهما، يركب أحدهما ثم ينزل، فيركب الآخر، جاز، وتكون الإجارة متعلقة بجميع المسافة، ويرجعان في التناوب إلى العادة، أو ما يتفقان عليه، ولو اختلفا في البادي أقرع، ولو لم تكن للتناوب عادة، بطلت الإجارة، إلا أن يعينا في العقد التناوب إما بالزمان، أو بالفراسخ.
4257. الرابع عشر: لو استأجر للحمل، لم تجب معرفة الحمولة (1) من كونها فرسا أو إبلا أو غيرها إلا أن يكون المحمول يستضر بكثرة الحركة، كالفاكهة، والزجاج، أو يكون الطريق مما يعسر على بعضها دون بعض، فيفتقر إلى تعيينه.
ولا بد من معرفة المحمول، فلو شرط أن يحمل ما شاء، لم يجز، وكذا لو قال: لتحمل (2) عليها طاقتها، بل تجب معرفته إما بالمشاهدة، أو الوصف بالقدر والجنس، والظرف إن دخل في الوزن، لم يحتج إلى ذكره وإلا وجب إن اختلف، ولو لم يختلف كالصوف والشعر، لم يجب تعيينه.
ولو استأجر لمائة رطل من الحنطة، لم يدخل الظرف، ولو قال:
بمائة، (3) دخل.