ولو استأجره للغرب (1) افتقر إلى معرفة الغرب، وتقدير الاستيفاء بالزمان، أو تعدد الضروب، أو بامتلاء شئ معين، ولا يجوز التقدير بشرب الأرض وإن كانت معينة، وكذا لو قدره بشرب الماشية.
ولو استأجر لاستقاء الماء، افتقر إلى معرفة الآلة، كالراوية والجرة والقربة وتقدير العمل، إما بالوقت، أو عدد المرات، أو امتلاء شئ معين، فإن قدره بالمرات، افتقر إلى معرفة الموضع الذي يستقي منه، ويذهب إليه، وإن قدره بملء شئ افتقر إلى معرفته ومعرفة موضع الماء.
ولو استأجر الدابة لنقل التراب، جاز، ولا بد من معرفتها في كل موضع وقع العقد فيه على المدة، وإن وقع على العمل المعين، لم تجب (2).
4260. السابع عشر: لو استأجر دابة، وذكر المستأجر أنها تتعب راكبها، فإن كان من قبله، مثل أن يكون قليل الركوب، فلا خيار له، وإن كان من قبلها، كالعثار وقلة البصر، فإن رضي، فلا خيار، وإن لم يرض، فإن استأجرها بعينها، كان له الفسخ دون الإبدال، وإن كانت في الذمة، كان له البدل، ولم يكن له فسخ العقد.