إذا عرفت هذا، فإذا حملها أزيد، فقد قلنا انه ضامن، وهل يضمن الجميع أو البعض بالتقسيط؟ الأقرب الثاني، ولو كانت الزيادة مما لا يقع غلطا، لم يضمن، ولا يوجب لها أجرة في ذلك كله.
هذا إذا تلفت من الحمل، ولو تلفت بسبب غيره، كافتراس السبع، والوقوع في الوهدة، وأخذ ظالم لها، ففي الضمان إشكال.
4248. الخامس: لو استأجر الدابة مدة غزاته، لم يجز، وكذا مدة سفره في تجارته، فإن فعل، فله أجرة المثل، ولو سمى لكل يوم شيئا معلوما من غير تعيين الأيام، لم يجز. ولو عينها صح، ويلزمه الأجر، سواء كانت مقيمة أو سائرة، ولا بد من تعيين ما يستأجر له، من ركوب أو حمل.
وكذا لو اجر نفسه لسقي النخل كل دلو بتمرة، أو فلس، أو غيرهما، جاز بشرط تعيين الدلاء، ولو لم يعين، بطل، وكان له أجرة المثل مع العمل، ولا بد من معرفة الدلو والبئر وما يستسقى به.
4249. السادس: لو استأجر دابة عشرة أيام بعشرة دراهم، فإن حبسها أكثر من ذلك، فله بكل يوم درهم، لم يجز، فإن جعل ذلك شرطا في العقد، بطل العقد. وإلا فلا، فإن حبسها أكثر من المدة، كان له أجرة المثل، وكذا البحث في الصبرة لو استأجره (1) لحملها على أنها عشرة أقفزة بدرهم، فما زاد فبحسابه.
4250. السابع: لو استأجر لحمل صبرة مشاهدة إلى موضع معين، جاز، ولو قال: استأجرتك لتحملها كل قفيز بدرهم، فإن علما مقدار القفزان، (2) صح