تفريط، لم يضمن، سواء كان هلاكه بما يستطاع، أو بغيره، كالغرق أو القهر باليد الغالبة (1) عليه ولا أجرة له فيما عمل له فيها، إن كان العمل في ملكه والمستأجر غائب، وإن كان في ملك المستأجر وهو حاضر، قال الشيخ: له الأجرة، لأنه يسلم العمل جزءا فجزءا (2).
ولو حبس الصانع الثوب على استيفاء الأجرة، ضمنه إلا أن يجعله المستأجر رهنا.
ولو دفع القصار الثوب إلى غير المالك للاشتباه بثوب آخر، ضمنه، فإن قطعه رده مع الأرش، وفي تضمين القصار الأرش إشكال، ويطالب بثوبه، فإن كان موجودا، أخذه، وإن نقص فله الأرش، ولو هلك عند القصار، ففي لزومه إشكال، أقربه ذلك.
4275. الخامس عشر: إذا استأجره للخبز فاحترق بتفريط منه، ضمنه، وإن كان بغير تفريط لم يضمنه، سواء كان التنور في ملك أحدهما أو أجنبي.
4276. السادس عشر: إذا استأجر لحفظ ما في البيت من القماش وبيعه.
لم يضمنه. وإذا سرق الثياب من الحمام لم يكن على صاحبه شئ، إلا أن يودع فيفرط.
4277. السابع عشر: إذا حبس حرا أو عبدا فسرقت ثيابه (3) كان عليه الضمان. ولو قال له الحر: اقطع يدي، فقطعها، لم يضمنها، ولو قال له عبد ضمنها.