وجنس غطائه، ومعرفة الوطاء، (1) وإن كان مقتبا ذكره، ويحتاج إلى معرفة المعاليق كالقربة والسطيحة (2) والسفرة (3) ونحوها من جميع ما يحمل معه.
ويجب معرفة الدابة التي يركب عليها، إما بالمشاهدة أو الوصف، فيذكر الجنس كإبل، أو فرس، أو حمار، والنوع، كبختي، أو عربي، أو برذون، (4) أو مصري، أو شامي، والذكورة، والأنوثة، وجودة مشيه ورداءته.
وإذا كان الكراء إلى مكة أو ما يشبهها مما لا مدخل للمؤجر في السير، لم يحتج إلى ذكر وقته وقدره كل يوم.
ولو كان السير في كل وقت إلى المؤجر، فالأقرب عدم وجوب ذلك أيضا. لكنه مستحب.
وإذا أطلق، وللطريق منازل معروفة، عمل على العرف مع اختلافهما، وكذا لو اختلفا في وقت السير من الليل أو النهار، وفي موضع المنزل من داخل البلد أو خارجه، فإنه يحمل على العادة.
ولو لم تكن للطريق منازل معروفة، فالأولى صحة العقد، والرجوع إلى العادة في غير تلك الطريق.
4252. التاسع: إذا شرط حمل زاده، وكان معينا، فنقص بالأكل المعتاد، فالأقرب أنه ليس له حمل بدله، وقوى الشيخ أن له الإبدال (5) وليس بردي، ولو