إجماعا، وإلا فالأقرب البطلان، وتثبت أجرة المثل، ولا يلزم في قفيز واحد على إشكال (1).
ولو قال: لتحمل قفيزا بدرهم، وما زاد فبحسابه، يريد به حمل الجميع صح في القفيز إن لم يجعل الزائد شرطا، وإلا بطل، ووجبت أجرة المثل.
ولو أراد مهما حملت عن باقيها فبحسابه، لم يصح، وكذا لو قال: لتحمل قفيزا بدرهم على أن تحمل الباقي بحساب ذلك، أو قال: لتحمل هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، وتنقل لي صبرة أخرى في البيت بحساب ذلك، سواء علما الصبرتين بالمشاهدة، أو لم يعلماهما، ولو علماهما بالكيل جاز، ولو علما إحداهما خاصة، صح فيها خاصة.
ولو قال: لتحمل هذه الصبرة والتي في البيت بعشرة، فإن علما التي في البيت بالمشاهدة، صح وإلا فلا، ولا يصح في المشاهدة بانفرادها.
ولو قال: لتحمل هذه الصبرة وهي عشرة أقفزة بدرهم فإن زادت على ذلك فبحسابه، صح في العشرة خاصة إن لم يجعل الزائد شرطا.
4251. الثامن: إذا استأجر دابة للركوب، اشترط في صحته معرفة المتعاقدين بما عقدا عليه، فإذا آجره جملا للركوب، وجب معرفة الراكبين، والآلة التي يركبون (2) فيها، كالمحارة (3) وغيرها وهل المحمل مغطى أو مكشوف؟