لم يجد مالا سوى الجمال، وفيها فضلة، بيعت في حمل المستأجر (1)، والنفقة على الجمال، وإقامة عوضه 2.
ولو لم تكن فضلة، اقترض الحاكم عليه إما من بيت المال، أو غيره، ودفع إلى المستأجر ما يحتاج إليه، ولو استدان من المكتري وأنفق جاز، وإن أذن للمستأجر في الإنفاق ليرجع به، جاز.
ولو اختلفا في قدر النفقة، فان كان الحاكم قدرها، قبل قوله في القدر مع اليمين دون الزائد، وكذا إن لم يقدر في المعروف خاصة.
ولو أنفق بغير إذن الحاكم مع القدرة عليه، لم يرجع بها، وكذا مع التعذر وترك شرط الرجوع والإشهاد، ولا يقبل قوله في إيجاب الرجوع له على غيره، وإن أشهد بشرط الرجوع فالأقرب ثبوت الرجوع.
فإن انقضت مدة الإجارة، ورجع الجمال، طولب بما عليه، وسلم إليه الجمال، وإن لم يعد أو لم يؤد، باع الحاكم منها بقدر ما عليه، فان فضل، كان للحاكم الخيار في بيعه مع الغيبة والاحتفاظ بالثمن، وفي الإبقاء.
وإن هرب بجماله وكانت الإجارة في الذمة، لم تنفسخ بالهرب، ويكتري الحاكم من مال الجمال له ظهرا، فإن فقد المال، اقترض عليه إما من بيت المال، أو بعض الناس، أو المستأجر، والأقرب أنه ليس له أن يجعل الاستئجار إلى المستأجر.
ولو تعذر الاقتراض، فللمستأجر الفسخ، ويبقى المال دينا على الجمال،