____________________
كل بيع وعدم اعتبار شئ مما شك في اعتباره في إظهاره وابرازه، ففي المقام يشك في اعتبار اللفظ فيه فيتمسك باطلاقها ويحكم بعدم اعتباره وتحققه بالاظهار بالفعل {1} الموضع الثاني: في أنه هل يصدق عليها البيع أم لا؟ ربما يقال بالعدم، لأن العناوين المنشأة بالقول أو الفعل لا بد وأن يكون القول أو الفعل مصداقا لذلك العنوان بالحمل الشائع الصناعي، وإلا لا يتحقق ذلك العنوان وإن قصد تحققه، فلو مشى بقصد انشاء البيع لما تحقق، والتعاطي الخارجي حيث لا يكون بالحمل الشائع مصداقا للبيع الذي هو عبارة عن تبديل أحد طرفي الإضافة بمثله، فقصده وايجاد ما هو غير مصداقه لا يوجب تحقق عنوان البيع.
وفيه أن القول أو الفعل ليس مصداقا للبيع في شئ من الموارد بناءا على كونه موضوعا للمسبب، أي اعتبار المتبايعين، نعم لا كلام في أن نفس ذلك الاعتبار النفساني ما لم يبرز باللفظ أو الفعل لا يكون ممضا عند العقلاء والشارع، وابرازه لا بد وأن يكون بما يكون مبرزا له عند العقلاء، وحيث عرفت أن حقيقة البيع هو اعطاء شئ بإزاء شئ وهذا المعنى عند العرف يبرز باعطاء شئ خارجا وأخذ ما بإزائه، فلا اشكال، وإن شئت أن تعبر مسامحة بأن الفعل الخارجي مصداق لهذا العنوان على هذا المبنى فلا مشاحة {2} وأما دعوى الغنية الاجماع على عدم كونها بيعا فمراده نفي اللزوم أو الصحة لا الحقيقة.
{3} قوله ولذا صرح بالغنية بكون الايجاب والقبول من شرايط صحة البيع الظاهر أن مراده الاستشهاد بكلامه حيث جعل الايجاب والقبول من شرائط الصحة لا أصل التحقق - على أن المعاطاة عنده بيع - فيكون المراد من قولهم المعاطاة ليست بيعا
وفيه أن القول أو الفعل ليس مصداقا للبيع في شئ من الموارد بناءا على كونه موضوعا للمسبب، أي اعتبار المتبايعين، نعم لا كلام في أن نفس ذلك الاعتبار النفساني ما لم يبرز باللفظ أو الفعل لا يكون ممضا عند العقلاء والشارع، وابرازه لا بد وأن يكون بما يكون مبرزا له عند العقلاء، وحيث عرفت أن حقيقة البيع هو اعطاء شئ بإزاء شئ وهذا المعنى عند العرف يبرز باعطاء شئ خارجا وأخذ ما بإزائه، فلا اشكال، وإن شئت أن تعبر مسامحة بأن الفعل الخارجي مصداق لهذا العنوان على هذا المبنى فلا مشاحة {2} وأما دعوى الغنية الاجماع على عدم كونها بيعا فمراده نفي اللزوم أو الصحة لا الحقيقة.
{3} قوله ولذا صرح بالغنية بكون الايجاب والقبول من شرايط صحة البيع الظاهر أن مراده الاستشهاد بكلامه حيث جعل الايجاب والقبول من شرائط الصحة لا أصل التحقق - على أن المعاطاة عنده بيع - فيكون المراد من قولهم المعاطاة ليست بيعا