____________________
{1} قوله لأجل اعتقاد المكره أن الحذر لا يتحقق إلا بايقاع الطلاق حقيقة.
ما أفاده رجوع إلى بيان ما هو الحق في المسألة التي محل الكلام بعد التعرض لمسألة أخرى في الوسط، وقد أشرنا إلى أنه بعد بيان ما عندنا في تلك المسألة نشير إلى ما هو الحق في المقام.
الحق تمامية ما أفاده المصنف قدس سره فإن توطين النفس وإرادة الفعل واسم المصدر لا ينافي مع الاكراه، بل هذا المعنى ربما يستند إلى الرضا وآخر إلى الاكراه، وإلا فمع عدم الإرادة لا يصدق أنه صدر عنه الطلاق عن اكراه، بل لم يصدر عنه، وحديث رفع الاكراه إنما يرفع أثر الطلاق الواجد لجميع ما يعتبر فيه سوى أنه صدر عن اكراه.
ودعوى أنه لو حكم ببطلان ذلك لزم الحكم ببطلان أغلب المعاملات.
غريبة، فإنه إنما يحكم بالبطلان هنا لحديث رفع الاكراه، ولا ربط ذلك بمسألة الاختيار وعدمه.
فالأظهر هو البطلان في هذه الصورة.
ثم إنه لا يهمنا التعرض لما قيل في بيان مراد العلامة قدس سره وما يمكن أن يورد عليه.
ما أفاده رجوع إلى بيان ما هو الحق في المسألة التي محل الكلام بعد التعرض لمسألة أخرى في الوسط، وقد أشرنا إلى أنه بعد بيان ما عندنا في تلك المسألة نشير إلى ما هو الحق في المقام.
الحق تمامية ما أفاده المصنف قدس سره فإن توطين النفس وإرادة الفعل واسم المصدر لا ينافي مع الاكراه، بل هذا المعنى ربما يستند إلى الرضا وآخر إلى الاكراه، وإلا فمع عدم الإرادة لا يصدق أنه صدر عنه الطلاق عن اكراه، بل لم يصدر عنه، وحديث رفع الاكراه إنما يرفع أثر الطلاق الواجد لجميع ما يعتبر فيه سوى أنه صدر عن اكراه.
ودعوى أنه لو حكم ببطلان ذلك لزم الحكم ببطلان أغلب المعاملات.
غريبة، فإنه إنما يحكم بالبطلان هنا لحديث رفع الاكراه، ولا ربط ذلك بمسألة الاختيار وعدمه.
فالأظهر هو البطلان في هذه الصورة.
ثم إنه لا يهمنا التعرض لما قيل في بيان مراد العلامة قدس سره وما يمكن أن يورد عليه.