وأما حديث الرفع ففيه: أولا إن المرفوع فيه هي المؤاخذة والأحكام المتضمنة لمؤاخذة المكره، والزامه بشئ {1} والحكم بوقوف عقده على رضاه راجع إلى أن له أن يرضى بذلك، وهذا حق له لا عليه. نعم قد يلزم الطرف الآخر بعدم الفسخ حتى يرضى المكره أو يفسخ، وهذا إلزام لغيره والحديث لا يرفع المؤاخذة والالزام عن غير المكره كما تقدم.
وأما إلزامه بعد طول المدة باختيار البيع أو فسخه فهو من توابع الحق الثابت له بالاكراه، لا من أحكام الفعل المتحقق على وجه الاكراه، ثم إن ما ذكرنا واضح
____________________
وفيه: إنه خلاف الظاهر، إذ الظاهر منه كون الباطل موضوعا لا علة للحكم، وأيضا الظاهر منه إرادة الباطل العرفي.
فالحق تمامية جواب المصنف قدس سره.
ويرد عليه - مضافا إلى ذلك - أن المراد من التجارة ليس هو العقد كي يعتبر أن يكون عن الرضا، بل المراد بها الكسب والاكتساب، وهو لا يحصل شرعا إلا بعد الرضا، فيكون تجارة عن تراض.
الأمر الثاني: حديث الرفع (1).
بتقريب: أنه يدل على رفع أثر ما استكرهوا عليه تكليفا كان أم وضعا، فاثبات التأثير للعقد الصادر عن اكراه - ولو كان على سبيل جزء العلة كما يقوله القائل بصحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا - خلاف مقتضى الحديث.
وأجاب عنه المصنف قدس سره بأجوبة.
{1} الأول: ما ظاهره: إن حديث الرفع بمقتضى وروده في مقام الامتنان يختص بالآثار التي تكون على المكره، ولا يشمل الأثر الذي له، ولا الأثر المتوجه إلى غيره، وعليه فحيث إن الحكم بوقوف عقد المكره على الرضا وأن له أن يرضى وله أن لا يرضى، حكم له لا عليه، والزام الطرف الآخر بعدم الفسخ حتى يرضى المكره أو يفسخ إلزام
فالحق تمامية جواب المصنف قدس سره.
ويرد عليه - مضافا إلى ذلك - أن المراد من التجارة ليس هو العقد كي يعتبر أن يكون عن الرضا، بل المراد بها الكسب والاكتساب، وهو لا يحصل شرعا إلا بعد الرضا، فيكون تجارة عن تراض.
الأمر الثاني: حديث الرفع (1).
بتقريب: أنه يدل على رفع أثر ما استكرهوا عليه تكليفا كان أم وضعا، فاثبات التأثير للعقد الصادر عن اكراه - ولو كان على سبيل جزء العلة كما يقوله القائل بصحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا - خلاف مقتضى الحديث.
وأجاب عنه المصنف قدس سره بأجوبة.
{1} الأول: ما ظاهره: إن حديث الرفع بمقتضى وروده في مقام الامتنان يختص بالآثار التي تكون على المكره، ولا يشمل الأثر الذي له، ولا الأثر المتوجه إلى غيره، وعليه فحيث إن الحكم بوقوف عقد المكره على الرضا وأن له أن يرضى وله أن لا يرضى، حكم له لا عليه، والزام الطرف الآخر بعدم الفسخ حتى يرضى المكره أو يفسخ إلزام