____________________
وفيه: أولا: إن المكره إذا كان راضيا لا يصدق على ما صدر عنه عنوان المكره عليه، بل يصدق هذا العنوان مشروطا بمعنى أنه لو لم يكن راضيا كان مكرها عليه.
وبالجملة: مع وجود الرضا لا يصدق الاكراه، ولا يقاس المقام بالرياء في العبادات الذي هو متحقق في الفرض، ويكون مبطلا للصلاة.
بل الصحيح تنظير المقام بما لو فرضنا العادل الورع التقي شرع في الصلاة أمام الناس، فإن هناك سببين مستقلين لعدم ابطاله صلاته: الخوف من الله تعالى، وحفظ مقامه عند الناس، فهل يتوهم القول ببطلان صلاته لأن ما بقي من صلاته يقع عن سببين مستقلين؟
وثانيا: إنه لو فرض استناد الطلاق إلى الرضا والاكراه، فمن حيث استناده إلى الاكراه لا يترتب عليه الأثر، إلا أنه يترتب عليه الأثر من حيث استناده إلى الرضا.
وبعبارة أخرى: الاستناد إلى الاكراه لا يؤثر في البطلان - كما هو الحال في الرياء - بل يوجب عدم تأثير العقد المستند إليه، فلا يمنع عن صحته من حيث استناده إلى الرضا.
وثالثا: إن حديث الرفع من حيث وروده في مقام الامتنان لا يشمل مثل هذا الطلاق، لأن رفع أثره خلاف الامتنان. فالأظهر هي الصحة في هذه الصورة.
الثالث: أن يكون كل من الاكراه والرضا جزء السبب، بحيث إنه لولا اجتماعهما لا يؤثر كل منهما.
{1} وقد حكم المصنف قدس سره بالصحة في هذه الصورة وتبعه السيد قدس سره.
واستدل له: بصدق كون الفعل عن الرضا، وإن كان تحققه بعد وجود أمر آخر من إلزام الغير.
وأورد عليه بايرادين:
أحدهما: ما أفاده المحقق الإيرواني قدس سره، وهو: إنه كما يصدق كون الفعل عن الرضا
وبالجملة: مع وجود الرضا لا يصدق الاكراه، ولا يقاس المقام بالرياء في العبادات الذي هو متحقق في الفرض، ويكون مبطلا للصلاة.
بل الصحيح تنظير المقام بما لو فرضنا العادل الورع التقي شرع في الصلاة أمام الناس، فإن هناك سببين مستقلين لعدم ابطاله صلاته: الخوف من الله تعالى، وحفظ مقامه عند الناس، فهل يتوهم القول ببطلان صلاته لأن ما بقي من صلاته يقع عن سببين مستقلين؟
وثانيا: إنه لو فرض استناد الطلاق إلى الرضا والاكراه، فمن حيث استناده إلى الاكراه لا يترتب عليه الأثر، إلا أنه يترتب عليه الأثر من حيث استناده إلى الرضا.
وبعبارة أخرى: الاستناد إلى الاكراه لا يؤثر في البطلان - كما هو الحال في الرياء - بل يوجب عدم تأثير العقد المستند إليه، فلا يمنع عن صحته من حيث استناده إلى الرضا.
وثالثا: إن حديث الرفع من حيث وروده في مقام الامتنان لا يشمل مثل هذا الطلاق، لأن رفع أثره خلاف الامتنان. فالأظهر هي الصحة في هذه الصورة.
الثالث: أن يكون كل من الاكراه والرضا جزء السبب، بحيث إنه لولا اجتماعهما لا يؤثر كل منهما.
{1} وقد حكم المصنف قدس سره بالصحة في هذه الصورة وتبعه السيد قدس سره.
واستدل له: بصدق كون الفعل عن الرضا، وإن كان تحققه بعد وجود أمر آخر من إلزام الغير.
وأورد عليه بايرادين:
أحدهما: ما أفاده المحقق الإيرواني قدس سره، وهو: إنه كما يصدق كون الفعل عن الرضا