وبعبارة أخرى اللزوم الثابت للعقد مع قطع النظر عن اعتبار عدم الاكراه هو اللزوم المنفي بهذا الحديث، والمدعي ثبوته للعقد بوصف الاكراه هو وقوفه على رضا المالك. وهذا غير مرتفع بالاكراه لكن يرد {2} على هذا أن مقتضى حكومة الحديث على الاطلاقات هو تقيدها بالمسبوقية بطيب النفس، فلا يجوز الاستناد إليها لصحة بيع المكره ووقوفه على الرضا اللاحق فلا يبقى دليل على صحة بيع المكره فيرجع إلى أصالة الفساد، وبعبارة أخرى أدلة صحة البيع تدل على سببية مستقلة، فإذا قيدت بغير المكره لم يبق لها دلالة على حكم المكره بل لو كان هنا ما يدل على صحة البيع بالمعنى الأعم من السببية المستقلة كان دليل الاكراه حاكما عليه
____________________
وقسم منها يكون مترتبا على ذلك الفعل مستقلا، نظير وجوب وفاء الطرف بالعقد الواقع بينه وبين المكره، حيث إنه مترتب على العقد مستقلا. وما ذكراه يتم في القسم الأول دون الثاني - فتدبر.
فظهر أن هذا الجواب متين.
{1} الجواب الثاني: إن الحديث إنما يرفع الأثر المترتب على المكره عليه لولا الاكراه، وأما الأثر الثابت له بوصف الاكراه فلا يدل الحديث على رفعه، وهو واضح، والأثر الثابت للعقد - مع قطع النظر عن الاكراه - السببية المستقلة والمدعى ثبوته له هو وقوفه على رضا المالك، وهذا غير مرتفع بالاكراه.
{2} وأورد على نفسه: بأن أثر العقد الثابت له بمقتضى الاطلاقات هو السببية التامة المرفوعة بالحديث، وثبوت السببية الناقصة يحتاج إلى دليل آخر مفقود، فيرجع
فظهر أن هذا الجواب متين.
{1} الجواب الثاني: إن الحديث إنما يرفع الأثر المترتب على المكره عليه لولا الاكراه، وأما الأثر الثابت له بوصف الاكراه فلا يدل الحديث على رفعه، وهو واضح، والأثر الثابت للعقد - مع قطع النظر عن الاكراه - السببية المستقلة والمدعى ثبوته له هو وقوفه على رضا المالك، وهذا غير مرتفع بالاكراه.
{2} وأورد على نفسه: بأن أثر العقد الثابت له بمقتضى الاطلاقات هو السببية التامة المرفوعة بالحديث، وثبوت السببية الناقصة يحتاج إلى دليل آخر مفقود، فيرجع