طلق زوجتك وإلا قتلتك أو قتلت نفسي، فطلق الوالد خوفا من قتل الولد نفسه أو قتل الغير له إذا تعرض لقتل والده أو كان الداعي على الفعل شفقة دينية على المكره بالكسر أو على المطلقة أو على غيرهما ممن يريد نكاح الزوجة لئلا يقع الناس في محرم، والحكم في الصورتين لا يخلو عن اشكال {2}
____________________
ورده: بأن لازمه بطلان أغلب المعاملات، فإنها بالآخرة تنتهي إلى غير الاختيار.
والحق ما أفاده المصنف كما سيمر عليك بعد التعرض لفرع آخر.
{1} قوله بل من جهة دفع الضرر اللاحق للمكره بالكسر.
لا يخفى أن المصنف تعرض لأمر هنا كان المناسب ذكره في المحل الذي ذكر مفهوم الاكراه، ونحن أيضا غفلنا عن ذكره هناك.
وهو: إنه إذا كان الضرر المتوعد به على ترك المكره عليه هو ما يترتب على المكره بالكسر لا المكره - كما لو قال: طلق زوجتك وإلا قتلت نفسي - فهل يصدق عليه الاكراه أم لا؟
{2} فقد استشكل المصنف قدس سره في ذلك.
والحق هو التفصيل، فإنه ربما يعد ضرر المكره ضررا للمكره بالفتح، كما لو كان المكره بالكسر هو العبد أو الابن، والمكره بالفتح هو المولى أو الأب، فإن ضرر العبد أو الابن بالقتل يعد ضررا على المولى والأب، وفي هذا المورد يصدق الاكراه، إذ لا فرق في ترتب الضرر المعتبر في صدقه بين كونه ضررا مع الواسطة أو بلا واسطة، ولذا لو قال الأجنبي بع دارك وإلا قتلت ابنك يكون ذلك اكراها.
وربما لا يعد ضرره ضررا عليه كما لو كان المكره بالكسر هو الأجنبي وقال طلق زوجتك وإلا قتلت نفسي فإنه لا يعد ضررا عليه، فلا يصدق الاكراه.
ومن هذا القبيل ما لو كان الداعي على الفعل شفقة دينية على المكره بالكسر كما لو قال الأجنبي طلق زوجتك وإلا زنيت بامرأة أجنبية، فإن طلاق زوجته لئلا يقع فعل محرم في الخارج ليس طلاقا ناشئا عن خوف ترتب الضرر، فلا يصدق عليه أنه مكره عليه.
والحق ما أفاده المصنف كما سيمر عليك بعد التعرض لفرع آخر.
{1} قوله بل من جهة دفع الضرر اللاحق للمكره بالكسر.
لا يخفى أن المصنف تعرض لأمر هنا كان المناسب ذكره في المحل الذي ذكر مفهوم الاكراه، ونحن أيضا غفلنا عن ذكره هناك.
وهو: إنه إذا كان الضرر المتوعد به على ترك المكره عليه هو ما يترتب على المكره بالكسر لا المكره - كما لو قال: طلق زوجتك وإلا قتلت نفسي - فهل يصدق عليه الاكراه أم لا؟
{2} فقد استشكل المصنف قدس سره في ذلك.
والحق هو التفصيل، فإنه ربما يعد ضرر المكره ضررا للمكره بالفتح، كما لو كان المكره بالكسر هو العبد أو الابن، والمكره بالفتح هو المولى أو الأب، فإن ضرر العبد أو الابن بالقتل يعد ضررا على المولى والأب، وفي هذا المورد يصدق الاكراه، إذ لا فرق في ترتب الضرر المعتبر في صدقه بين كونه ضررا مع الواسطة أو بلا واسطة، ولذا لو قال الأجنبي بع دارك وإلا قتلت ابنك يكون ذلك اكراها.
وربما لا يعد ضرره ضررا عليه كما لو كان المكره بالكسر هو الأجنبي وقال طلق زوجتك وإلا قتلت نفسي فإنه لا يعد ضررا عليه، فلا يصدق الاكراه.
ومن هذا القبيل ما لو كان الداعي على الفعل شفقة دينية على المكره بالكسر كما لو قال الأجنبي طلق زوجتك وإلا زنيت بامرأة أجنبية، فإن طلاق زوجته لئلا يقع فعل محرم في الخارج ليس طلاقا ناشئا عن خوف ترتب الضرر، فلا يصدق عليه أنه مكره عليه.