وتوضيح الأقسام المتصورة في الفرع المذكور: إن الاكراه الملحوق بوقوع الطلاق قصدا إليه راضيا به. أما أن لا يكون له دخل في الفعل أصلا، بأن يوقع الطلاق قصدا إليه عن طيب النفس، بحيث لا يكون الداعي إليه هو الاكراه لبنائه على تحمل الضرر المتوعد به ولا يخفى بداهة وقوع الطلاق هنا {1} وعدم جواز حمل الفرع المذكور عليه،
____________________
وأما المورد الثاني: فالاحتمالات المتصورة خمسة:
{1} الأول: أن لا يكون للاكراه دخل في الطلاق، بل يوقعه عن طيب نفسه ورضاه، والمكره لجهله بحاله أكرهه عليه، لا اشكال ولا كلام في صحة هذا الطلاق.
الثاني: أن يكون كل من الاكراه والرضا سببا مستقلا، بحيث لولا الاكراه كان يوقعه، ولولا الرضا لأوقعه دفعا للاكراه.
فعن المحقق النائيني قدس سره: الحكم بالبطلان، بدعوى أن كل علتين مستقلتين إذا وردتا على معلول واحد وكان بينهما تدافع لا يؤثر كل منهما، كاجتماع الرياء وقصد الأمر في العبادات، فهذه المعاملة وإن صدرت عن الرضا إلا أنها تكون عن اكراه أيضا، أو أنها وإن لم تكن عن اكراه إلا أنها لا تكون تجارة عن تراض.
{1} الأول: أن لا يكون للاكراه دخل في الطلاق، بل يوقعه عن طيب نفسه ورضاه، والمكره لجهله بحاله أكرهه عليه، لا اشكال ولا كلام في صحة هذا الطلاق.
الثاني: أن يكون كل من الاكراه والرضا سببا مستقلا، بحيث لولا الاكراه كان يوقعه، ولولا الرضا لأوقعه دفعا للاكراه.
فعن المحقق النائيني قدس سره: الحكم بالبطلان، بدعوى أن كل علتين مستقلتين إذا وردتا على معلول واحد وكان بينهما تدافع لا يؤثر كل منهما، كاجتماع الرياء وقصد الأمر في العبادات، فهذه المعاملة وإن صدرت عن الرضا إلا أنها تكون عن اكراه أيضا، أو أنها وإن لم تكن عن اكراه إلا أنها لا تكون تجارة عن تراض.