وأما التلفظ بالكلام الذي صدر مكرها عليه فلا معنى للحوق الرضا به لأن ما مضى وانقطع لا يتغير عما وقع عليه ولا ينقلب.
____________________
الأول المذكور في المتن والصورة الثانية هي الفرع الثاني فيه.
وفي المقام أقوال:
أحدها: الصحة في الفرعين، ذهب إليه المصنف قدس سره وغيره.
ثانيها: البطلان فيهما.
ثالثها: التفصيل بين الفرعين بالبناء على الصحة في الفرع الأول، والبطلان في الثاني اختاره المحقق النائيني قدس سره.
وقد استدل للبطلان في الموردين بوجوه، عمدتها وجهان:
{1} الأول: إن مقتضى حديث رفع الاكراه رفع أثر العقد.
وأجاب عنه المصنف قدس سره.
{2} بقوله إنه إنما يرفع حكما ثابتا على المكره لولا الاكراه، ولا أثر للعقد هنا بالنسبة إلى المتكلم به لولا الاكراه.
وليس مراده أن حديث الرفع إنما يرفع الحكم الذي على المكره لا الذي له، من جهة أن ذلك هو المناسب للامتنان الذي احتمله السيد الفقيه.
فإنه يرد عليه: أن لازمه صحة قبول الهبة اكراها.
مع أنه لا يعتبر في شمول الحديث كون الحكم ضررا عليه، بل يكفي كونه منافيا لغرضه.
كما أنه ليس مراده أن حديث الرفع إنما يرفع الأثر المتعلق به، وآثر العقد في الفرض ليس متعلقا به كما احتمله السيد أيضا.
فإنه يرد عليه: إنه لا دليل على هذا التقييد.
وفي المقام أقوال:
أحدها: الصحة في الفرعين، ذهب إليه المصنف قدس سره وغيره.
ثانيها: البطلان فيهما.
ثالثها: التفصيل بين الفرعين بالبناء على الصحة في الفرع الأول، والبطلان في الثاني اختاره المحقق النائيني قدس سره.
وقد استدل للبطلان في الموردين بوجوه، عمدتها وجهان:
{1} الأول: إن مقتضى حديث رفع الاكراه رفع أثر العقد.
وأجاب عنه المصنف قدس سره.
{2} بقوله إنه إنما يرفع حكما ثابتا على المكره لولا الاكراه، ولا أثر للعقد هنا بالنسبة إلى المتكلم به لولا الاكراه.
وليس مراده أن حديث الرفع إنما يرفع الحكم الذي على المكره لا الذي له، من جهة أن ذلك هو المناسب للامتنان الذي احتمله السيد الفقيه.
فإنه يرد عليه: أن لازمه صحة قبول الهبة اكراها.
مع أنه لا يعتبر في شمول الحديث كون الحكم ضررا عليه، بل يكفي كونه منافيا لغرضه.
كما أنه ليس مراده أن حديث الرفع إنما يرفع الأثر المتعلق به، وآثر العقد في الفرض ليس متعلقا به كما احتمله السيد أيضا.
فإنه يرد عليه: إنه لا دليل على هذا التقييد.