واحتمل في المسالك عدم الصحة نظرا إلى أن الاكراه يسقط حكم اللفظ، كما لو أمر المجنون بالطلاق فطلقها، ثم قال: والفرق بينهما: إن عبارة المجنون مسلوبة بخلاف المكره، فإن عبارته مسلوبة لعارض تخلف القصد، فإذا كان الأمر قاصدا لم يقدح اكراه المأمور، انتهى وهو حسن.
وقال أيضا لو أكره الوكيل على الطلاق دون الموكل ففي صحته وجهان {2} أيضا من تحقق الاختيار في الموكل المالك، ومن سلب عبارة المباشر انتهى، وربما يستدل على فساد العقد في هذين الفرعين،
____________________
فإنه إن أجاز الطلاق لا يصح للاجماع على عدم صحة الفضولي من الايقاعات، وإن عقبه الإجازة، وبنينا على الكشف دون النقل، إذ على النقل لا يصح في المقام كما هو واضح.
والحق أن يقال: إنه إن كان معقد الاجماع عدم صحة الايقاع الذي تعلق به الإجازة، ففي المقام بما أن الإجازة تتعلق بالوكالة دون الطلاق يصح الطلاق.
وإن كان المعقد أن الايقاع لا يصح أن يكون معلقا على الإجازة كما هو الظاهر منه فلا يصح في المقام، فإن صحة الطلاق موقوفة على صحة الوكالة المتوقفة على الإجازة، والمتوقف على متوقف على شئ متوقف عليه، فتكون صحة الطلاق موقوفة على الإجازة فلا يصح.
فتحصل: أن الأظهر عدم الصحة تعلقت الإجازة بالايقاع أو التوكيل.
{1} وأما الصورة الثانية - وهي ما لو تعلق الاكراه بالعاقد دون المالك - فقد يكون المكره هو المالك كما لو قال المالك للعاقد بع داري أو طلق زوجتي، وقد يكون الاكراه من الأجنبي كما لو أكره الوكيل على بيع دار موكله أو طلاق زوجته.
{2} وإلى هاتين الصورتين نظر المسالك وتكون الصورة الأولى، هي الفرع
والحق أن يقال: إنه إن كان معقد الاجماع عدم صحة الايقاع الذي تعلق به الإجازة، ففي المقام بما أن الإجازة تتعلق بالوكالة دون الطلاق يصح الطلاق.
وإن كان المعقد أن الايقاع لا يصح أن يكون معلقا على الإجازة كما هو الظاهر منه فلا يصح في المقام، فإن صحة الطلاق موقوفة على صحة الوكالة المتوقفة على الإجازة، والمتوقف على متوقف على شئ متوقف عليه، فتكون صحة الطلاق موقوفة على الإجازة فلا يصح.
فتحصل: أن الأظهر عدم الصحة تعلقت الإجازة بالايقاع أو التوكيل.
{1} وأما الصورة الثانية - وهي ما لو تعلق الاكراه بالعاقد دون المالك - فقد يكون المكره هو المالك كما لو قال المالك للعاقد بع داري أو طلق زوجتي، وقد يكون الاكراه من الأجنبي كما لو أكره الوكيل على بيع دار موكله أو طلاق زوجته.
{2} وإلى هاتين الصورتين نظر المسالك وتكون الصورة الأولى، هي الفرع