____________________
الاكراه التعييني بدفع التمام إلى الاكراه التخييري بين دفع التمام ودفع النصف، فكما أنه في صورة التخيير ابتداءا يقع كل من فردي التخيير مكرها عليه، كذلك في التخيير بعد الاستدعاء.
وبالجملة: لا ينبغي التوقف في أن من يدفع إلى المكره نصف ما أكره عليه لدفع شره ورضي المكره بذلك يصدق عليه أنه مكره عليه، ألا ترى أنه لو أجبر ظالم شخصا باعطاء ألف تومان فأعطاه نصفه واستدعى منه قبوله ذلك وعدم اضراره يصدق عليه أنه مكره عليه، ولا سبيل إلى دعوى أنه هبة صحيحة، لأنه غير ما أكره عليه، والسر فيه ما ذكرناه.
وبهذا البيان ظهر أنه لو أكره على دفع شئ وأعطى شيئا آخر لرجاء أن يقنع المكره بذلك يصدق عليه أنه مكره عليه، لأنه بفعله هذا يستدعي منه تبديل اكراهه التعييني إلى الاكراه التخييري، فيصير دفعه هذا أحد فردي التخيير فيصدق عليه أنه مكره عليه.
وبهذا ظهر حكم ما إذا لم يشمل الاكراه لبيعه دفعتين، فإنه إن باع نصفه لرجاء أن يقنع المكره بذلك يصدق عليه أنه مكره عليه.
{1} قوله لكن في سماع دعوى البايع ذلك مع عدم الأمارات نظر.
لم يظهر لي فرق، بين هذا المورد، وبين ما لو أكره على بيع شئ معين فباعه، فكما أن هنا يحتمل كون بيعه الواقع عقيب الاكراه عن رضاه به كذلك في ذلك المورد، فما الوجه في سماع دعواه هناك وعدم سماعها هنا، وإن شئت قلت إن أصالة الجد التي عليها بناء العقلاء لا تجري في أمثال هذه المقامات.
وبالجملة: لا ينبغي التوقف في أن من يدفع إلى المكره نصف ما أكره عليه لدفع شره ورضي المكره بذلك يصدق عليه أنه مكره عليه، ألا ترى أنه لو أجبر ظالم شخصا باعطاء ألف تومان فأعطاه نصفه واستدعى منه قبوله ذلك وعدم اضراره يصدق عليه أنه مكره عليه، ولا سبيل إلى دعوى أنه هبة صحيحة، لأنه غير ما أكره عليه، والسر فيه ما ذكرناه.
وبهذا البيان ظهر أنه لو أكره على دفع شئ وأعطى شيئا آخر لرجاء أن يقنع المكره بذلك يصدق عليه أنه مكره عليه، لأنه بفعله هذا يستدعي منه تبديل اكراهه التعييني إلى الاكراه التخييري، فيصير دفعه هذا أحد فردي التخيير فيصدق عليه أنه مكره عليه.
وبهذا ظهر حكم ما إذا لم يشمل الاكراه لبيعه دفعتين، فإنه إن باع نصفه لرجاء أن يقنع المكره بذلك يصدق عليه أنه مكره عليه.
{1} قوله لكن في سماع دعوى البايع ذلك مع عدم الأمارات نظر.
لم يظهر لي فرق، بين هذا المورد، وبين ما لو أكره على بيع شئ معين فباعه، فكما أن هنا يحتمل كون بيعه الواقع عقيب الاكراه عن رضاه به كذلك في ذلك المورد، فما الوجه في سماع دعواه هناك وعدم سماعها هنا، وإن شئت قلت إن أصالة الجد التي عليها بناء العقلاء لا تجري في أمثال هذه المقامات.