____________________
على كل منهما إلا على البدل، فلا محالة يقع أحدهما مكرها عليه دون الآخر، وحيث إن انطباقه على واحد معين ترجيح بلا مرجح، والقرعة لا مورد لها في المقام إذ الظاهر من أدلتها (1) كونها معينة لما له التعين واقعا - لاحظ قوله عليه السلام: القرعة سهم من سهام الله وسهم الله لا يخطئ - فإنه إذا لم يكن له واقع معين لا معنى لخطئها وعدمه، فيتعين البناء على بطلانهما معا.
{1} الصورة الثالثة: أن يكون المكره عليه واحدا معينا فباعهما دفعة.
لا ينبغي التوقف في صحة بيع ما لم يكره على بيعه، ون كان لولا الاكراه على المعين لما باعه، لأنه لا يترتب الضرر على تركه فلا يكون مكرها عليه.
كما لا ينبغي التوقف في بطلانه بالنسبة إلى المكره عليه لصدق الاكراه بالإضافة إليه.
{2} الصورة الرابعة: ما لو أكره على بيع واحد معين فباع نصفه، فتارة يشمل اكراهه المكره لبيعه دفعتين، وأخرى لا يشمله. فإذا شمله فإن باع النصف بقصد أن يبيع النصف الآخر فلا كلام في كونه مكرها عليه، وإن باعه لرجاء أن يقنع المكره بالنصف.
{3} فقد اختار المصنف قدس سره كونه أيضا مكرها عليه، وخالف المحقق النائيني قدس سره بدعوى أن البيع كذلك غير متعلق الاكراه به، فإن رجاء قناعته بالنصف يوجب تحقق الطيب والرضا ببيع النصف.
والحق ما أفاده المصنف قدس سره، فإن من يدفع النصف إلى المكره وداعيه إلى الدفع هو الاكراه - وإنما يدفعه لرجاء أن يقنع المكره - يكون ذلك استدعاءا منه لأن يتبدل.
{1} الصورة الثالثة: أن يكون المكره عليه واحدا معينا فباعهما دفعة.
لا ينبغي التوقف في صحة بيع ما لم يكره على بيعه، ون كان لولا الاكراه على المعين لما باعه، لأنه لا يترتب الضرر على تركه فلا يكون مكرها عليه.
كما لا ينبغي التوقف في بطلانه بالنسبة إلى المكره عليه لصدق الاكراه بالإضافة إليه.
{2} الصورة الرابعة: ما لو أكره على بيع واحد معين فباع نصفه، فتارة يشمل اكراهه المكره لبيعه دفعتين، وأخرى لا يشمله. فإذا شمله فإن باع النصف بقصد أن يبيع النصف الآخر فلا كلام في كونه مكرها عليه، وإن باعه لرجاء أن يقنع المكره بالنصف.
{3} فقد اختار المصنف قدس سره كونه أيضا مكرها عليه، وخالف المحقق النائيني قدس سره بدعوى أن البيع كذلك غير متعلق الاكراه به، فإن رجاء قناعته بالنصف يوجب تحقق الطيب والرضا ببيع النصف.
والحق ما أفاده المصنف قدس سره، فإن من يدفع النصف إلى المكره وداعيه إلى الدفع هو الاكراه - وإنما يدفعه لرجاء أن يقنع المكره - يكون ذلك استدعاءا منه لأن يتبدل.