____________________
بل الظاهر أن مراده أن لفعل الوكيل جهتين.
إحداهما: جهة العقدية.
ثانيتهما: جهة قيامه بالوكيل.
والاكراه لا يؤثر في فقد عقد الوكيل لشئ من الأمور المعتبرة فيه من الجهة الأولى من العربية ونحوها بعد كونه مستجمعة لها، والجهة الثانية غير دخيلة في ترتب الأثر وحصول النقل والانتقال لكون الوكيل أجنبيا عن المال، بل عقده إنما يؤثر من حيث انتسابه إلى المالك الموكل، والمفروض عدم كونه مكرها. فما هو موضوع الأثر لم يتعلق الاكراه به، وما تعلق الاكراه به لا أثر له، وهو حسن.
{1} الثاني: إن القصد إلى المعنى شرط في صحة العقد، ومع الشك في ذلك لا أصل يحرز به كون المكره قاصدا له، إذ أصالة القصد الجارية في أفعال العقلاء إنما هي في الأفعال الاختيارية دون المكره عليها.
وفيه: أولا: إن الكلام إنما هو بعد احراز القصد.
وثانيا: إن أصالة القصد إنما هي في مطلق الأفعال الاختيارية في مقابل الاضطرارية كحركة يد المرتعش.
واستدل للبطلان في الفرع الثاني المحقق النائيني قدس سره:
بأن المكره إذا كان غير المالك فغاية ما هناك رضا المالك بالعقد، ومجرد الرضا لا يصحح الاستناد، كما أن الكراهة الباطنية ليست ردا.
وفيه: إن محل الكلام هو كون العاقد وكيلا مفوضا، وفعل الوكيل يستند إلى الموكل من جهة الوكالة، فالأظهر هي الصحة في الفرعين.
إحداهما: جهة العقدية.
ثانيتهما: جهة قيامه بالوكيل.
والاكراه لا يؤثر في فقد عقد الوكيل لشئ من الأمور المعتبرة فيه من الجهة الأولى من العربية ونحوها بعد كونه مستجمعة لها، والجهة الثانية غير دخيلة في ترتب الأثر وحصول النقل والانتقال لكون الوكيل أجنبيا عن المال، بل عقده إنما يؤثر من حيث انتسابه إلى المالك الموكل، والمفروض عدم كونه مكرها. فما هو موضوع الأثر لم يتعلق الاكراه به، وما تعلق الاكراه به لا أثر له، وهو حسن.
{1} الثاني: إن القصد إلى المعنى شرط في صحة العقد، ومع الشك في ذلك لا أصل يحرز به كون المكره قاصدا له، إذ أصالة القصد الجارية في أفعال العقلاء إنما هي في الأفعال الاختيارية دون المكره عليها.
وفيه: أولا: إن الكلام إنما هو بعد احراز القصد.
وثانيا: إن أصالة القصد إنما هي في مطلق الأفعال الاختيارية في مقابل الاضطرارية كحركة يد المرتعش.
واستدل للبطلان في الفرع الثاني المحقق النائيني قدس سره:
بأن المكره إذا كان غير المالك فغاية ما هناك رضا المالك بالعقد، ومجرد الرضا لا يصحح الاستناد، كما أن الكراهة الباطنية ليست ردا.
وفيه: إن محل الكلام هو كون العاقد وكيلا مفوضا، وفعل الوكيل يستند إلى الموكل من جهة الوكالة، فالأظهر هي الصحة في الفرعين.