وهذا المعنى يصدق مع إمكان التورية، ولا يصدق مع التمكن من التفصي بغيرها لأن المفروض تمكنه من الامتناع مع اطلاع المكره عليه وعدم وقوع الضرر عليه.
والحاصل أن التلازم بين امتناعه ووقوع الضرر الذي هو المعتبر في صدق الاكراه موجود مع التمكن بالتورية، لا مع التمكن بغيرها، فافهم.
ثم إن ما ذكرنا من اعتبار العجز عن التفصي إنما هو في الاكراه المسوغ للمحرمات، ومناطه توقف دفع ضرر المكره على ارتكاب المكره عليه. وأما الاكراه الرافع لأثر المعاملات. فالظاهر أن المناط فيه عدم طيب النفس بالمعاملة {1}
____________________
وفيهما نظر.
أما الأول: فلأن عدم الإشارة إلى التورية إنما هو لأجل أن طبع المتكلم في بيان مراداته بالألفاظ إنما هو بالقاء الألفاظ الظاهرة فيها، ولا يمكن له التورية إلا بالتروي، وهو في مقام الخوف والاكراه عسر جدا وحرج شديد.
وأما الثاني: فلأن السب والتبري حرام حتى مع عدم قصد المعنى وقصد معنى آخر، لأن مناط حرمة السب هو انهتاك المسبوب عند الغير، وهذا المناط موجود مع عدم القصد أيضا.
والمحقق النائيني قدس سره أجاب عن الوجه الأول:
بأن التورية أيضا من الكذب المحرم ولا جله لم ينبه عليها.
وفيه: ما عرفت من خروج التورية عن الكذب موضوعا.
{1} وأما القول الخامس - الذي اختاره المصنف قدس سره - فحاصله: الفرق بين الاكراه الرافع لأثر المعاملات، فيكفي فيه العجز عن التفصي فعلا وإن كان قادرا على أن يقدر نفسه عليه، وأما الاكراه المسوغ للمحرمات فيعتبر فيه العجز المطلق، فمن كان قادرا
أما الأول: فلأن عدم الإشارة إلى التورية إنما هو لأجل أن طبع المتكلم في بيان مراداته بالألفاظ إنما هو بالقاء الألفاظ الظاهرة فيها، ولا يمكن له التورية إلا بالتروي، وهو في مقام الخوف والاكراه عسر جدا وحرج شديد.
وأما الثاني: فلأن السب والتبري حرام حتى مع عدم قصد المعنى وقصد معنى آخر، لأن مناط حرمة السب هو انهتاك المسبوب عند الغير، وهذا المناط موجود مع عدم القصد أيضا.
والمحقق النائيني قدس سره أجاب عن الوجه الأول:
بأن التورية أيضا من الكذب المحرم ولا جله لم ينبه عليها.
وفيه: ما عرفت من خروج التورية عن الكذب موضوعا.
{1} وأما القول الخامس - الذي اختاره المصنف قدس سره - فحاصله: الفرق بين الاكراه الرافع لأثر المعاملات، فيكفي فيه العجز عن التفصي فعلا وإن كان قادرا على أن يقدر نفسه عليه، وأما الاكراه المسوغ للمحرمات فيعتبر فيه العجز المطلق، فمن كان قادرا