وقال الثاني إن هذا لا يخلو من اشكال من حيث اجتماع العوض والمعوض على ملك المالك من دون دليل واضح، ولو قيل بحصول الملك لكل منهما متزلزلا وتوقف تملك المغصوب منه للبدل على
اليأس من العين وإن أجاز له التصرف، كان وجها في المسألة انتهى. واستحسنه في محكي الكفاية أقول: الذي ينبغي أن يقال هنا: أن معنى ضمان العين ذهابها من مال الضامن، ولازم ذلك إقامة مقابله من ماله مقامه ليصدق ذهابه من كيسه ثم إن الذهاب إن كان على وجه التلف الحقيقي، أو العرفي المخرج للعين عن قابلية الملكية عرفا وجب قيام مقابله من ماله مقامه في الملكية، وإن كان الذهاب بمعنى انقطاع سلطنته عنه وفوات الانتفاع به في الوجوه التي بها قوام الملكية، وجب قيام مقابله مقامه في السلطنة لا في الملكية ليكون مقابلا وتداركا للسلطنة الفائتة، فالتدارك لا يقتضي ملكية المتدارك في هذه الصورة، نعم لما كانت السلطنة المطلقة المتداركة للسلطنة الفائتة متوقفة على الملك لتوقف بعض التصرفات عليها وجب ملكيته للمبذول تحقيقا لمعنى التدارك والخروج عن العهدة، وعلى أي تقدير، فلا ينبغي الاشكال في بقاء العين المضمونة على ملك مالكها {1} إنما الكلام في البدل المبذول، ولا كلام أيضا في وجوب الحكم بالإباحة وبالسلطنة عليها، وبعد ذلك فيرجع محصل الكلام حينئذ إلى أن إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك، هل يستلزم الملك من حين الإباحة أو يكفي فيه حصوله من حين التصرف. وقد تقدم في المعاطاة بيان ذلك،
____________________
أما في الأول: فواضح.
وأما في الثاني: فلأن الملكية من الاعتباريات، والاعتبار إنما يكون بلحاظ الأثر، وبدونه لغو، فلا يكون هناك اعتبار الملكية.
وأما في غير ذينك الموردين، فقد اضطربت فيه كلمات الأعلام غاية الاضطراب، ومحصل القول: إن في مسألة وجوها وأقوالا:
أحدها: إن الضامن يملك العين التي أدى عوضها مطلقا.
{1} الثاني: إنه لا يملكها كذلك. اختاره المصنف قدس سره.