____________________
{1} الرابع: قاعدة السلطنة (1).
إما بدعوى السلطنة على مطالبة العين للتوسل بها إلى مطالبة البدل وأخذه.
أو بدعوى أن من شؤون السلطنة على العين السلطنة على ماليتها. وبعبارة أخرى:
للعين شؤون ثلاثة: من حيث الشخصية، ومن حيث الطبيعة النوعية، ومن حيث المالية.
وتعذر مطالبة الأولى لا يمنع عن مطالبة غيرها.
أو بدعوى السلطنة على مطالبة السلطنة على الانتفاعات بما له.
وفي الجميع نظر.
أما الأولى: فلأن السلطنة على مطالبة العين مع امكان ردها ثابتة ولازمها السعي في ذلك بالسعي في مقدماته لا رد البدل، ومع عدم امكانه لا تكون ثابتة لعدم القدرة، والامتناع بالاختيار وإن كان لا ينافي الاختيار إلا أنه عقابا لا خطابا.
وأما الثانية: فلأن مالية العين القائمة بها، أي تلك الحصة الخاصة من المالية يتعذر مطالبتها بتعذر مطالبة العين، والمالية القائمة ببدلها حصة أخرى من المالية، ولم تثبت السلطنة على مطالبتها.
وأما الثالثة: فلأن السلطنة على الانتفاعات بما له ساقطة للتعذر.
الخامس: إنه فوت سلطنة المالك وأتلفها فيجب عليه تدارك ذلك.
وفيه: إن ما للمالك إنما هو الملك لا السلطنة، بل هي من الأحكام المترتبة عليه، فلا يتعلق بها الضمان.
السادس: اطلاق النصوص المتقدمة.
وفيه: إنها ظاهرة أو منصرفة إلى صورة صدق التلف عرفا.
السابع: الاجماع، وهو كما ترى.
إما بدعوى السلطنة على مطالبة العين للتوسل بها إلى مطالبة البدل وأخذه.
أو بدعوى أن من شؤون السلطنة على العين السلطنة على ماليتها. وبعبارة أخرى:
للعين شؤون ثلاثة: من حيث الشخصية، ومن حيث الطبيعة النوعية، ومن حيث المالية.
وتعذر مطالبة الأولى لا يمنع عن مطالبة غيرها.
أو بدعوى السلطنة على مطالبة السلطنة على الانتفاعات بما له.
وفي الجميع نظر.
أما الأولى: فلأن السلطنة على مطالبة العين مع امكان ردها ثابتة ولازمها السعي في ذلك بالسعي في مقدماته لا رد البدل، ومع عدم امكانه لا تكون ثابتة لعدم القدرة، والامتناع بالاختيار وإن كان لا ينافي الاختيار إلا أنه عقابا لا خطابا.
وأما الثانية: فلأن مالية العين القائمة بها، أي تلك الحصة الخاصة من المالية يتعذر مطالبتها بتعذر مطالبة العين، والمالية القائمة ببدلها حصة أخرى من المالية، ولم تثبت السلطنة على مطالبتها.
وأما الثالثة: فلأن السلطنة على الانتفاعات بما له ساقطة للتعذر.
الخامس: إنه فوت سلطنة المالك وأتلفها فيجب عليه تدارك ذلك.
وفيه: إن ما للمالك إنما هو الملك لا السلطنة، بل هي من الأحكام المترتبة عليه، فلا يتعلق بها الضمان.
السادس: اطلاق النصوص المتقدمة.
وفيه: إنها ظاهرة أو منصرفة إلى صورة صدق التلف عرفا.
السابع: الاجماع، وهو كما ترى.