____________________
الجهة الثالثة: في بيان أن التعذر الموضوع لهذا الحكم هل هو التعذر المسقط للتكليف.
قد استدل للأول بوجهين.
{1} أحدهما ما في المتن وهو أصالة عدم تسلط المالك على أزيد من إلزامه برد العين الذي كان قبل التعذر، خرج عن ذلك ما إذا تعذر بالتعذر المسقط للتكليف.
ثانيهما أنه مع عدم التعذر المسقط يكون مكلفا برد العين، ولا يجتمع التكليف برد العين والبدل.
وفيهما نظر:
أما الأول: فلأن الأدلة التي أقاموها على ثبوت بدل الحيلولة مقتضى اطلاقها ثبوته في مورد التعذر العرفي أيضا، ومعه لا مورد للرجوع إلى الأصل.
وأما الثاني: فلأن مورد التكليف بالبدل زمان الاشتغال بالمقدمات، ومورد التكليف برد العين هو زمان ما بعد المقدمات.
ولكن الحق في المقام هو التفصيل بين كون زمان الأشغال بالمقدمات، قصيرا جدا، فلا يكون ثابتا وبين غيره، فيكون ثابتا ولا يخفى وجهه.
ثم إن السيد الفقيه أورد على المصنف قدس سره بعد قوله ثم الظاهر عدم اعتبار التعذر المسقط للتكليف بقوله: لا يخفى أن هذا ليس مطلبا آخر، بل هو نفس الوجه الأخير الذي أيده بأن فيه جمعا بين الحقين، كما أن تعبير البعض بالتعذر هو نفس الوجه الأول وهو اليأس من الوصول، فلا وجه للتكرار.
وفيه: إن في المقام بحثين:
أحدهما: إنه هل يعتبر في ثبوته اليأس عن الوصول إلى الأبد أم لا؟
الثاني: في أنه هل يعتبر التعذر المسقط للتكليف أم لا؟ وبين الجهتين عموم من وجه، إذ اليأس من الحصول ربما لا يوجب سقوط التكليف لعدم كونه متعذرا عقلا، كما أن العلم بوجدانه أو رجائه قد يوجب سقوط التكليف فعلا للتعذر العقلي، وعلى هذا فلا مورد لايراده.
قد استدل للأول بوجهين.
{1} أحدهما ما في المتن وهو أصالة عدم تسلط المالك على أزيد من إلزامه برد العين الذي كان قبل التعذر، خرج عن ذلك ما إذا تعذر بالتعذر المسقط للتكليف.
ثانيهما أنه مع عدم التعذر المسقط يكون مكلفا برد العين، ولا يجتمع التكليف برد العين والبدل.
وفيهما نظر:
أما الأول: فلأن الأدلة التي أقاموها على ثبوت بدل الحيلولة مقتضى اطلاقها ثبوته في مورد التعذر العرفي أيضا، ومعه لا مورد للرجوع إلى الأصل.
وأما الثاني: فلأن مورد التكليف بالبدل زمان الاشتغال بالمقدمات، ومورد التكليف برد العين هو زمان ما بعد المقدمات.
ولكن الحق في المقام هو التفصيل بين كون زمان الأشغال بالمقدمات، قصيرا جدا، فلا يكون ثابتا وبين غيره، فيكون ثابتا ولا يخفى وجهه.
ثم إن السيد الفقيه أورد على المصنف قدس سره بعد قوله ثم الظاهر عدم اعتبار التعذر المسقط للتكليف بقوله: لا يخفى أن هذا ليس مطلبا آخر، بل هو نفس الوجه الأخير الذي أيده بأن فيه جمعا بين الحقين، كما أن تعبير البعض بالتعذر هو نفس الوجه الأول وهو اليأس من الوصول، فلا وجه للتكرار.
وفيه: إن في المقام بحثين:
أحدهما: إنه هل يعتبر في ثبوته اليأس عن الوصول إلى الأبد أم لا؟
الثاني: في أنه هل يعتبر التعذر المسقط للتكليف أم لا؟ وبين الجهتين عموم من وجه، إذ اليأس من الحصول ربما لا يوجب سقوط التكليف لعدم كونه متعذرا عقلا، كما أن العلم بوجدانه أو رجائه قد يوجب سقوط التكليف فعلا للتعذر العقلي، وعلى هذا فلا مورد لايراده.