____________________
بأن العبرة بيوم التلف بعد حملها على الموردين أنه إذا كان المعيار يوم التلف يمكن توجيه الأشكال المتقدم بوجه قريب وهو حمل الخبر على موردين متعارفين، وهما ما إذا اتفقا في السابق على قيمة البغل وادعى الغاصب نقصانها في يوم التلف عن قيمته في السابق، وما إذا اتفقا على أنه لم تتفاوت قيمة البغل وإنما اختلفا في السابقة من حيث الزيادة والنقصان. فإنه في المورد الأول تكون وظيفة المالك اليمين لموافقة قوله للأصل، وفي المورد الثاني تكون وظيفته البينة لمخالفة قوله للأصل، وهذا بخلاف ما لو قلنا إن المدار على يوم المخالفة، فإن فرض صورة يكون قول المالك موافقا للأصل ووظيفته الحلف على هذا إنما يكون فرضا نادرا، وهو ما إذا اتفقا على قيمة اليوم السابق على يوم المخالفة أو اللاحق له وادعى الغاصب نقصانه عن تلك يوم المخالفة، ومعلوم أنه لا يصح حمل الصحيح على هذا الفرض النادر.
ولكن يرد عليه أمور:
الأول: ما تقدم من منافاة حمل الخبر على الموردين لظاهره بل صريحه.
الثاني: إن غاية ما يدل عليه الوجه المزبور أنه لا عبرة بقيمة يوم المخالفة، وأما أن المدار قيمة يوم التلف أو يوم الدفع فالخبر أجنبي عنه حينئذ.
الثالث: أنه يمكن فرض صورة يكون قول المالك موافقا للأصل، وتكون تلك الصورة متعارفة، وإن قلنا بأن المدار قيمة يوم المخالفة، وهي ما إذا اتفقا على قيمة البغل وادعى الغاصب أنه كان معيوبا حين المخالفة، فإن قول المالك بكونه صحيحا موافق للأصل، فتكون وظيفته حينئذ الحلف.
وأما الجهة الثالثة: ففي المتن.
{1} لم يعلم لذلك وجه صحيح، ولم أظفر بمن وجه دلالتها على هذا المطلب.
ولكن يرد عليه أمور:
الأول: ما تقدم من منافاة حمل الخبر على الموردين لظاهره بل صريحه.
الثاني: إن غاية ما يدل عليه الوجه المزبور أنه لا عبرة بقيمة يوم المخالفة، وأما أن المدار قيمة يوم التلف أو يوم الدفع فالخبر أجنبي عنه حينئذ.
الثالث: أنه يمكن فرض صورة يكون قول المالك موافقا للأصل، وتكون تلك الصورة متعارفة، وإن قلنا بأن المدار قيمة يوم المخالفة، وهي ما إذا اتفقا على قيمة البغل وادعى الغاصب أنه كان معيوبا حين المخالفة، فإن قول المالك بكونه صحيحا موافق للأصل، فتكون وظيفته حينئذ الحلف.
وأما الجهة الثالثة: ففي المتن.
{1} لم يعلم لذلك وجه صحيح، ولم أظفر بمن وجه دلالتها على هذا المطلب.