نعم يمكن أن يوهن ما استظهرناه من الصحيحة، بأنه لا يبعد أن يكون مبنى الحكم في الرواية على ما هو الغالب في مثل مورد الرواية من عدم اختلاف قيمة البغل في مدة خمسة عشر يوما، ويكون السر في التعبير بيوم المخالفة، دفع ما ربما يتوهمه أمثال صاحب البغل من العوام، أن العبرة بقيمة ما اشترى به البغل وإن نقص بعد ذلك لأنه خسره المبلغ الذي اشترى به البغلة، ويؤيده التعبير عن يوم المخالفة في ذيل الرواية بيوم الاكتراء، فإن فيه اشعارا بعدم عناية المتكلم بيوم المخالفة، من حيث إنه يوم المخالفة إلا أن يقال إن الوجه في التعبير بيوم الاكتراء مع كون المناط يوم المخالفة هو التنبيه على سهولة إقامة الشهود على قيمته في زمان الاكتراء، لكون البغل فيه غالبا بمشهد من الناس وجماعة من المكارين بخلاف زمان المخالفة من حيث إنه زمان المخالفة، فتغيير التعبير ليس لعدم العبرة بزمان المخالفة، بل للتنبيه على سهولة معرفة القيمة بالبينة كاليمين في مقابل قول السائل، ومن يعرف ذلك؟ فتأمل. ويؤيده أيضا قوله عليه السلام فيما بعد في جواب قول السائل ومن يعرف ذلك قال أنت وهو إما أن يحلف هو فيلزمك فإن رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه. {1}
____________________
يمكن دعوى دلالتها على أن الميزان قيمة يوم الأداء.
بقي الكلام في الصحيح في جهات ثلاث:
الأولى: في الأشكال الذي أوردوه على قوله عليه السلام في جواب قول السائل: ومن يعرف ذلك؟ قال: أنت، وهو إما أن يحلف هو على القيمة فيلزمك فإن رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون على أن قيمة البغل يوم اكترى كذا وكذا فيلزمك. والجواب عنه.
{1} الثانية: فيما أفاده المصنف قدس سره من أن هذه الجملة تؤيد القول بأن العبرة بيوم التلف
بقي الكلام في الصحيح في جهات ثلاث:
الأولى: في الأشكال الذي أوردوه على قوله عليه السلام في جواب قول السائل: ومن يعرف ذلك؟ قال: أنت، وهو إما أن يحلف هو على القيمة فيلزمك فإن رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون على أن قيمة البغل يوم اكترى كذا وكذا فيلزمك. والجواب عنه.
{1} الثانية: فيما أفاده المصنف قدس سره من أن هذه الجملة تؤيد القول بأن العبرة بيوم التلف