نعم استدلوا على هذا القول: بأن العين مضمونة في جميع تلك الأزمنة التي منها زمان ارتفاع قيمته. وفيه أن ضمانها في تلك الحال إن أريد به
وجوب قيمة ذلك الزمان لو تلف فيه فمسلم. إذ تداركه لا يكون إلا بذلك، لكن المفروض أنها لم تتلف فيه، وإن أريد به استقرار قيمة ذلك الزمان عليه فعلا، وإن تنزلت بعد ذلك، فهو مخالف لما تسالموا عليه من عدم ضمان ارتفاع القيمة مع رد العين وإن أريد استقرارها عليه بمجرد الارتفاع مراعى بالتلف، فهو إن لم يخالف الاتفاق، إلا أنه مخالف لأصالة البراءة من غير دليل شاغل، على ما حكاه في الرياض عن خاله العلامة (قدس الله تعالى روحهما) من قاعدة نفي
الضرر الحاصل على المالك، وفيه نظر كما اعترف به بعض من تأخر، نعم يمكن توجيه الاستدلال المتقدم من كون العين مضمونة في جميع الأزمنة: بأن العين إذا ارتفعت قيمتها في زمان وصار ماليتها مقومة بتلك القيمة، فكما أنه إذا تلفت حينئذ يجب تداركها بتلك القيمة، فكذا إذا حيل بينها وبين المالك حتى تلفت، إذ لا فرق مع عدم التمكن منها بين أن تتلف أو تبقى، نعم لو ردت. تدارك تلك المالية بنفس العين وارتفاع القيمة السوقية أمر اعتباري لا يضمن بنفسه، لعدم كونه مالا، وإنما هو مقوم لمالية المال وبه تمايز الأموال وقلة.
____________________
ووجهها المحقق النائيني بأن قوله عليه السلام يوم خالفته بيان لأن المخالفة موجبة للضمان والمفروض أن كلما كان الشئ تحت سلطنة الغاصب خالف المالك فيه، ولا موجب لأن تكون القيمة ملحوظة في أول حدوث المخالفة، بل إذا فرض قيمة العين أعلى في يوم من سائر الأيام يضمنها الغاصب وإن تنزلت بعد ذلك، ولامتناع اجتماع الضمانات لعين واحدة يدخل الأدنى تحت الأعلى وينحصر في الأعلى.
ويرد عليه: - مضافا إلى ما تقدم من تطرق احتمالات في يوم خالفته الموجب لعدم صحة الاستدلال به، ومضافا إلى ما عرفت من أن المالية ليست مضمونة وداخلة تحت على اليد - أن الظاهر من يوم خالفته هو أول يوم حدوث المخالفة.