نعم لو تم ما تقدم عن الحلي في هذا المقام من دعوى الاتفاق على كون البيع فاسدا بمنزلة المغصوب إلا في ارتفاع الإثم، ألحقناه بالمغصوب إن ثبت فيه حكم مخالف لهذا الأصل، بل يمكن أن يقال إذا ثبت في المغصوب الاعتبار بقيمة يوم الغصب، كما هو ظاهر صحيحة أبي ولاد الآتية، كشف ذلك عن عدم اقتضاء اطلاقات الضمان لاعتبار قيمة يوم التلف، إذ يلزم حينئذ أن يكون المغصوب عند كون قيمته يوم التلف أضعاف ما كانت يوم الغصب غير واجب التدارك، عند التلف لما ذكرنا من أن معنى التدارك التزام بقيمته يوم وجوب التدارك {1} نعم لو فرض دلالة الصحيحة على وجوب أعلى القيم، أمكن جعل التزام الغاصب بالزائد على مقتضى التدارك مؤاخذة له بأشق الأحوال، فالمهم حينئذ صرف الكلام {1} ثانيهما: ما أفاده المصنف ره، وحاصله: إنه لو فرض دلالة الصحيحة على وجوب أعلى القيم أمكن تخصيصها بالغاصب وعدم التعدي عنه، وأما لو كان ظاهرها أن الاعتبار بيوم الغصب وجب التعدي عنه، وذلك لأنه إذا كان قيمة المغصوب يوم التلف أو الدفع أكثر من قيمة يوم الغصب لزم من البناء على أن قاعدة الضمان والتدارك تقتضي كون العبرة بقيمة يوم التلف أو يوم الدفع الارفاق بالغاصب، والتخفيف عليه، وكون غيره أسوء حالا منه، وهذا مما يقطع بخلافه، فلا محالة يستكشف أن المجعول هو قيمة يوم الأخذ مطلقا.
وبالجملة: التحفظ على ظهور الرواية في كون العبرة بقيمة يوم المخالفة يستلزم البناء على أنه المعيار مطلقا، وإلا لزم كون غير الغاصب أسوء حالا منه.
ثم إن السيد قده أفاد في وجه مراد المصنف ره: إنه لو قلنا بأن معنى التدارك إقامة البدل مقام الشئ يوم التلف، فإذا دل الصحيح على أن العبرة في باب الغصب بيوم الغصب لزم أن لا يكون المغصوب واجب التدارك، وهذا بخلاف ما لو قلنا بأن معنى التدارك إقامة البدل مقام الشئ في زمان انقطاع يده عنه، وعليه فظهور الصحيح في كون المدار على يوم الأخذ كاشف عن كون معنى التدارك ذلك، وأن الذي فهمناه خطأ.