لاحتمال ازدياد العيب إلى يوم الرد، فهو المضمون دون العيب القليل الحادث أولا لكن يحتمل أن يكون العيب قد تناقص إلى يوم الرد والعبرة حينئذ بالعيب الموجود حال حدوثه لأن المعيب [العيب] لو رد إلى الصحة أو نقص لم يسقط ضمان ما حدث منه وارتفع على مقتضى الفتوى، فهذا الاحتمال من هذه الجهة ضعيف {2} أيضا، فتعين تعلقه بقوله عليك
____________________
فيرد عليه: إن المسألة خلافية، وقد عرفت أن مقتضى القواعد أن العبرة بيوم الرد، وقد أفتى بذلك جمع، مع أنه لو سلم قيام الاجماع عليه فليس هو اجماعا تعبديا، مضافا إلى احتمال الفرق بين العين والنقص.
{1} ثالثها: رجوع يوم ترده إلى العيب فيكون مفادها ضمان العيب الفعلي، فلا عبرة بحدوث العيب مع زواله عند رده، ويعتبر زيادته حال رد العين، وعلى هذا فهي أجنبية عن المقام وغير متعرضة لهذا الحكم.
وأورد عليه بايرادين:
{2} الأول: ما أفاده المصنف قدس سره، وهو: إن العيب قد يرتفع أو ينقص يوم الرد، ولازم هذا الوجه أن لا يوجب ضمانا في الصورة الأولى وأن لا يوجب الضمان بالنسبة إلى ما حدث منه وارتفع في الثانية، مع أن مقتضى الفتوى خلاف ذلك.
وفيه: إن المسألة خلافية وفيها أقوال ثالثها التفصيل بين الوصف القابل للزيادة كالسمن، وما لم يكن كذلك كوصف الصحة.
الثاني: ما أفاده المحقق النائيني قدس سره، وهو: إن المراد منه هنا الحاصل من المصدر وهو معنى اسمي ليس فيه معنى الفعل ولا يمكن اشراب معناه فيه.
وفيه: إن الجوامد على قسمين: قسم لا يتقدر بالزمان، وقسم يتقدر به، والأول لا يتعلق به الظرف، والثاني لا مانع من تعلق الظرف به، والمقام من قبيل الثاني.
رابعها: رجوعه إلى القيمة وإرادة رد البغلة. وتقريب دلالتها على المختار من أن العبرة بيوم الرد ما ذكرناه في المحتمل الثاني.
فتحصل: إن هذه الجملة مضافا إلى أنها لا دلالة فيها على أن العبرة بيوم المخالفة،
{1} ثالثها: رجوع يوم ترده إلى العيب فيكون مفادها ضمان العيب الفعلي، فلا عبرة بحدوث العيب مع زواله عند رده، ويعتبر زيادته حال رد العين، وعلى هذا فهي أجنبية عن المقام وغير متعرضة لهذا الحكم.
وأورد عليه بايرادين:
{2} الأول: ما أفاده المصنف قدس سره، وهو: إن العيب قد يرتفع أو ينقص يوم الرد، ولازم هذا الوجه أن لا يوجب ضمانا في الصورة الأولى وأن لا يوجب الضمان بالنسبة إلى ما حدث منه وارتفع في الثانية، مع أن مقتضى الفتوى خلاف ذلك.
وفيه: إن المسألة خلافية وفيها أقوال ثالثها التفصيل بين الوصف القابل للزيادة كالسمن، وما لم يكن كذلك كوصف الصحة.
الثاني: ما أفاده المحقق النائيني قدس سره، وهو: إن المراد منه هنا الحاصل من المصدر وهو معنى اسمي ليس فيه معنى الفعل ولا يمكن اشراب معناه فيه.
وفيه: إن الجوامد على قسمين: قسم لا يتقدر بالزمان، وقسم يتقدر به، والأول لا يتعلق به الظرف، والثاني لا مانع من تعلق الظرف به، والمقام من قبيل الثاني.
رابعها: رجوعه إلى القيمة وإرادة رد البغلة. وتقريب دلالتها على المختار من أن العبرة بيوم الرد ما ذكرناه في المحتمل الثاني.
فتحصل: إن هذه الجملة مضافا إلى أنها لا دلالة فيها على أن العبرة بيوم المخالفة،