____________________
إذا عينت قيمة البغل في يوم المخالفة معرفة قيمته في يوم الأداء سهلة كما لا يخفى.
فتحصل: إن هذه الجملة أيضا لا تدل على خلاف ما تقتضيه القواعد.
{1} الجملة الثالثة: قوله عليه السلام في جواب السؤال عن إصابة العيب: عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده.
وملخص القول فيها: إنه بناءا على وجود اليوم في الرواية، لمحتملات فيها أربعة.
{2} أحدهما ما في المتن وهو: رجوعه إلى قوله عليه السلام عليك فلا تعرض فيها ليوم هذه القيمة.
وأورد على هذا الاحتمال: إن التكليف بأداء الأرش والضمان إنما يكون في يوم حدوث العيب لا يوم الرد، وإن أريد به يوم رد البغلة.
وفيه: إنه بناءا على المختار من أن العبرة في القيميات بقيمة يوم الدفع، هذه الجملة على هذا الوجه تدل على ذلك، فإنه بما أن التالف مع وجود العين وصف من أوصافها فلا يلاحظ بنفسه في العهدة، بل إنما يكون عهدته بتبع عهدة العين، فإذا خرجت العين عن العهدة بأدائها لا عين في العهدة ليقال إن صحيحها كذا ومعيبها كذا، وليس على الضامن إلا عهدة ما به يتفاوت صحيحها حال كونها في العهدة، فلا محالة يكون المعيار في مثل هذا التالف قيمة يوم رد العين. فتدبر فإنه دقيق.
ثانيها: رجوعه إلى القيمة، وإرادة رد الأرش من قوله يوم ترده.
ويدفع هذا الاحتمال: إن مرجع الضمير حينئذ إن كان قيمة ما بين... الخ لزم تأنيثه، وإن كان ما بين لزم رعاية عناية لعدم صدق الرد إلا على المأخوذ دون بدله.
{3} وأما ما ذكره المصنف قدس سره من أنه لا عبرة في أرش العيب بيوم الرد اجماعا.
فتحصل: إن هذه الجملة أيضا لا تدل على خلاف ما تقتضيه القواعد.
{1} الجملة الثالثة: قوله عليه السلام في جواب السؤال عن إصابة العيب: عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده.
وملخص القول فيها: إنه بناءا على وجود اليوم في الرواية، لمحتملات فيها أربعة.
{2} أحدهما ما في المتن وهو: رجوعه إلى قوله عليه السلام عليك فلا تعرض فيها ليوم هذه القيمة.
وأورد على هذا الاحتمال: إن التكليف بأداء الأرش والضمان إنما يكون في يوم حدوث العيب لا يوم الرد، وإن أريد به يوم رد البغلة.
وفيه: إنه بناءا على المختار من أن العبرة في القيميات بقيمة يوم الدفع، هذه الجملة على هذا الوجه تدل على ذلك، فإنه بما أن التالف مع وجود العين وصف من أوصافها فلا يلاحظ بنفسه في العهدة، بل إنما يكون عهدته بتبع عهدة العين، فإذا خرجت العين عن العهدة بأدائها لا عين في العهدة ليقال إن صحيحها كذا ومعيبها كذا، وليس على الضامن إلا عهدة ما به يتفاوت صحيحها حال كونها في العهدة، فلا محالة يكون المعيار في مثل هذا التالف قيمة يوم رد العين. فتدبر فإنه دقيق.
ثانيها: رجوعه إلى القيمة، وإرادة رد الأرش من قوله يوم ترده.
ويدفع هذا الاحتمال: إن مرجع الضمير حينئذ إن كان قيمة ما بين... الخ لزم تأنيثه، وإن كان ما بين لزم رعاية عناية لعدم صدق الرد إلا على المأخوذ دون بدله.
{3} وأما ما ذكره المصنف قدس سره من أنه لا عبرة في أرش العيب بيوم الرد اجماعا.