____________________
أو الدراهم التي أجازها السلطان فكتب عليه السلام لك الدراهم الأولى (1) وظاهر هما في بادئ النظر وإن كان سقوط مالية الدراهم رأسا إلا أنهما قابلان للحمل على نقص القيمة وبإزائهما مكاتبة أخرى ليونس قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أن لي على رجل ثلاثة آلاف درهم وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام وليست تنفق اليوم فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم بين الناس قال فكتب عليه السلام إلى لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس والترجيح للأولين {1} قوله ومع الاختلاف ألحق بالقيمي ربما يورد عليه كما عن جمع من المحشين منهم السيد الطباطبائي قده من أنه، بناءا على الرجوع إلى، عموم ما دل على وجوب المثل مطلقا في مورد الشك في المثلية والقيمية، كما هو مختاره قده على ما صرح به قبل أسطر لا فرق بين ما علم مثلية وما شك فيها، فكما أنه في المورد الأول يجب أداء المثل وإن فرض نقصان قيمته في زمان الدفع عن قيمة التالف كذلك في المورد الثاني لا بد من البناء عليه، فلا وجه للبناء على الالحاق بالقيمي ولكن الظاهر هو الفرق بينهما: فإنه فيما علم مثليته إنما حكم بذلك للاجماع المختص بذلك المورد، وإلا فقد صرح قبل ذلك بأن مقتضى الآية واطلاقات الضمان عدم إلزام المالك بالمثل لاقتضائهما اعتبار المماثلة في الحقيقة والمالية، وعلى هذا ففي مورد الشك حيث لا اجماع على ذلك فلا يكون هو المتعين.
{2} قوله فتأمل الظاهر أنه إشارة إلى أن مقتضى الأدلة المتقدمة على مسلكه من دلالتها على اعتبار المماثلة في الحقيقة والمالية - هو دفع المثل مع تفاوت القيمة لا الرجوع إلى القيمة مطلقا.
{2} قوله فتأمل الظاهر أنه إشارة إلى أن مقتضى الأدلة المتقدمة على مسلكه من دلالتها على اعتبار المماثلة في الحقيقة والمالية - هو دفع المثل مع تفاوت القيمة لا الرجوع إلى القيمة مطلقا.