____________________
وعدمه، وحيث إن التمسك بعمومات الصحة تمسك بالعام في الشبهة المصداقية فلا يجوز، فيتعين الرجوع إلى الأصل العملي، فعلى القول بجريان الأصل في العدم الأزلي يجري استصحاب عدم كونه مكيلا أو موزونا فيحكم بعدم جريان الربا فيه، وعلى القول بعدمه فكذلك إن أحرز عدم كونه كذلك قبل عصر النبي (ص) وإلا فيتعين الرجوع إلى أصالة عدم ترتب الأثر، وبعبارة أخرى إلى أصالة الفساد في المعاملات.
ثم إنه بناء على ما اخترناه تسقط جملة من الفروع التي ذكرناها الأصحاب في المقام.
نعم يبقى فرعان: الأول: لو فرضنا كون المبيع في بلد والعقد في بلد آخر، والمتعاقدين أهل بلد ثالث، والمبيع في بعض تلك البلاد مكيل أو موزون، وفي بعضها يباع جزافا فهل العبرة ببلد المبيع نظرا إلى أن الشرط وصف له، أم ببلد العقد، أم ببلد المتعاقدين؟ وجوه أظهرها: الثالث، فإن الظاهر من الروايات أن ما يشترط في صحة بيعه الكيل أو الوزن، ولا يصح بيعه جزافا يجري فيه الربا، ومن الواضح أنه في الفرض يشترط في البيع المذكور رعاية حال المتعاقدين، لقوله (ع) في صحيح الحلبي:
ما سميت فيه كيلا (1) فإنه موجه إلى البائع.
الثاني: أنه لو وقعت المعاملة في الصحراء وكان البلاد مختلفة في التقدير ولم يكن الصحراء ملحقا بأحدها، فإن كان المتعاقدان أهل بلد لحقهما حكمه كما تقدم، وإلا فالظاهر عدم جريان الربا فيه وكذا جواز بيعه بغير الكيل والوزن، للعمومات بعد عدم شمول دليل الكيل والوزن لهذا المورد كما واضح، فإذا لم يكن شرط صحة بيعه الكيل والوزن فلا يجري فيه الربا.
ثم إنه بناء على ما اخترناه تسقط جملة من الفروع التي ذكرناها الأصحاب في المقام.
نعم يبقى فرعان: الأول: لو فرضنا كون المبيع في بلد والعقد في بلد آخر، والمتعاقدين أهل بلد ثالث، والمبيع في بعض تلك البلاد مكيل أو موزون، وفي بعضها يباع جزافا فهل العبرة ببلد المبيع نظرا إلى أن الشرط وصف له، أم ببلد العقد، أم ببلد المتعاقدين؟ وجوه أظهرها: الثالث، فإن الظاهر من الروايات أن ما يشترط في صحة بيعه الكيل أو الوزن، ولا يصح بيعه جزافا يجري فيه الربا، ومن الواضح أنه في الفرض يشترط في البيع المذكور رعاية حال المتعاقدين، لقوله (ع) في صحيح الحلبي:
ما سميت فيه كيلا (1) فإنه موجه إلى البائع.
الثاني: أنه لو وقعت المعاملة في الصحراء وكان البلاد مختلفة في التقدير ولم يكن الصحراء ملحقا بأحدها، فإن كان المتعاقدان أهل بلد لحقهما حكمه كما تقدم، وإلا فالظاهر عدم جريان الربا فيه وكذا جواز بيعه بغير الكيل والوزن، للعمومات بعد عدم شمول دليل الكيل والوزن لهذا المورد كما واضح، فإذا لم يكن شرط صحة بيعه الكيل والوزن فلا يجري فيه الربا.