____________________
ويرد الثالث: أن عدم إمكان الفصل وتابعية الوصف لا يكون سببا لوجوب القبول على المسلم، مع إمكان العدول إلى المشترط خاصة.
فالحق: أنه لا دليل على الوجوب، والأصل يقتضي العدم.
ويشهد به: أيضا: صحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق عن رجل يسلم في وصف أسنان معلومة ولون معلوم، ثم يعطي فوق شرطه، فقال (ع): إذا كان على طيبة نفس منك ومنه فلا بأس به (1) فإنه بمفهومه يدل على ثبوت اليأس مع عدم التراضي، فالأظهر عدم وجوب القبول.
جواز اشتراط شئ مع السلف الخامسة: لا خلاف (و) لا إشكال في أنه إذا أسلف في شئ (يجوز اشتراط) شئ معلوم، كأن يقول: أسلمت إليك هذه العشرة الدراهم في خمسين منا من تمر إلى مدة كذا بشرط أن تبيع مني أو توهب لي هذا الكتاب مثلا، أو تعلمني الصنعة الفلانية، ونحو ذلك من (ما هو سائغ)، لعموم ما دل على جواز الاشتراط في ضمن البيع، وقد تقدم في محله تنقيح القول فيه.
وقد توهم عدم جوازه في المقام، لخبر سليمان بن صالح عن أبي عبد الله (ع):
نهى رسول الله (ص) عن سلف وبيع، وعن بيعين في بيع الحديث (2).
وفي الرياض: أنه قاصر السند، وتبعه في الجواهر.
فالحق: أنه لا دليل على الوجوب، والأصل يقتضي العدم.
ويشهد به: أيضا: صحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق عن رجل يسلم في وصف أسنان معلومة ولون معلوم، ثم يعطي فوق شرطه، فقال (ع): إذا كان على طيبة نفس منك ومنه فلا بأس به (1) فإنه بمفهومه يدل على ثبوت اليأس مع عدم التراضي، فالأظهر عدم وجوب القبول.
جواز اشتراط شئ مع السلف الخامسة: لا خلاف (و) لا إشكال في أنه إذا أسلف في شئ (يجوز اشتراط) شئ معلوم، كأن يقول: أسلمت إليك هذه العشرة الدراهم في خمسين منا من تمر إلى مدة كذا بشرط أن تبيع مني أو توهب لي هذا الكتاب مثلا، أو تعلمني الصنعة الفلانية، ونحو ذلك من (ما هو سائغ)، لعموم ما دل على جواز الاشتراط في ضمن البيع، وقد تقدم في محله تنقيح القول فيه.
وقد توهم عدم جوازه في المقام، لخبر سليمان بن صالح عن أبي عبد الله (ع):
نهى رسول الله (ص) عن سلف وبيع، وعن بيعين في بيع الحديث (2).
وفي الرياض: أنه قاصر السند، وتبعه في الجواهر.