____________________
الشفعة (الفصل الثالث عشر في الشفعة).
وهي عبارة عن استحقاق أحد الشريكين حصة شريكه بسبب انتقالها بالبيع.
والأصل في شرعيتها بعد الاجماع المحقق والمحكي مستفيضا: النصوص المتواترة التي ستمر عليك جملة منها في ضمن المسائل الآتية، فلا إشكال في أنه (إذا باع أحد الشريكين حصته في ملكه كان للآخر الشفعة) غاية الأمر (بشروط) وتنقيح القول فيه في مقامات ما تثبت فيه الشفعة الأول: فيما تثبت فيه الشفعة، لا خلاف بين الأصحاب كما نقله غير واحد في ثبوتها في العقار الثابت القابل للقسمة، كالأراضي والبساتين والمساكن.
وفي الشرائع والنافع والمسالك وغيرها الاجماع عليه. وفي الجواهر: عليه الاجماع بقسميه، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر، كالنصوص من الطرفين.
وإنما الخلاف في غير ذلك من الأموال، وفيه أقوال كثيرة، ذهب أكثر المتقدمين وجماعة من المتأخرين منهم: الشيخان وابن الجنيد وأبو الصلاح وابن إدريس إلى ثبوتها في كل مبيع منقولا كان أم لا، قابلا للقسمة أم لا، وقيده آخرون ب (أن يكون الملك
وهي عبارة عن استحقاق أحد الشريكين حصة شريكه بسبب انتقالها بالبيع.
والأصل في شرعيتها بعد الاجماع المحقق والمحكي مستفيضا: النصوص المتواترة التي ستمر عليك جملة منها في ضمن المسائل الآتية، فلا إشكال في أنه (إذا باع أحد الشريكين حصته في ملكه كان للآخر الشفعة) غاية الأمر (بشروط) وتنقيح القول فيه في مقامات ما تثبت فيه الشفعة الأول: فيما تثبت فيه الشفعة، لا خلاف بين الأصحاب كما نقله غير واحد في ثبوتها في العقار الثابت القابل للقسمة، كالأراضي والبساتين والمساكن.
وفي الشرائع والنافع والمسالك وغيرها الاجماع عليه. وفي الجواهر: عليه الاجماع بقسميه، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر، كالنصوص من الطرفين.
وإنما الخلاف في غير ذلك من الأموال، وفيه أقوال كثيرة، ذهب أكثر المتقدمين وجماعة من المتأخرين منهم: الشيخان وابن الجنيد وأبو الصلاح وابن إدريس إلى ثبوتها في كل مبيع منقولا كان أم لا، قابلا للقسمة أم لا، وقيده آخرون ب (أن يكون الملك