____________________
تنقيح الأصل في موارد الشك إذا شك في اتحاد الجنس وعدمه، ففي الجواهر: فظاهر اعتبار الأصحاب اتحاد الجنس في الحرمة الحل لأن الشك في الشرط شك في المشروط والفرض كون المحرم شرطا دون الجائز الباقي على مقتضى العموم.
نعم قد يقال: إن ظاهر النصوص الاشتراط في كل منها - إلى أن قال - فيكون كل من الجائز والمحرم مشروطا بشرط فمع فرض الشك يتجه الفساد؛ لأصالة عدم ترتب الأثر وعدم النقل والانتقال ونصوص كل شئ يكون فيه حلال وحرام في غير الفرض إلا أن قال - وبذلك يظهر أن مقتضى النصوص في المقام الفاسد إلا أنه بملاحظة اقتصار الأصحاب الشرطية في المحرم دون غيره يحكم بالحل في المشتبه.
انتهى.
وتفصيل أقول ي المقام يقتضي البحث في موضعين:
أحدهما: فيما يقتضيه الأصل اللفظي وهو أصالة العموم والإطلاق.
الثاني: فيما يقتضيه الأصل العملي وهو أصالة الحل.
أما الأول فمقتضى عمومات حل البيع وغيره من المعاوضات هو صحة المعاملة في مورد الشك في الاتحاد مع التفاصيل؛ إذ عدم جواز التفاضل علق على الاتحاد المشكوك تحققه ومنشأ الشك إجمال المفهوم، وقد حقق في محله جواز التمسك بالعام في الشبهة المفهومية إذا كان المخصص منفصلا عن العام كما في المقام.
وأورد عليه بأنه كما أن الحرمة معلقة على الاتحاد كذلك الحلية علقت في أخبار الباب على الاختلاف؛ لقوله (ع): إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم (1) ففي الفرد
نعم قد يقال: إن ظاهر النصوص الاشتراط في كل منها - إلى أن قال - فيكون كل من الجائز والمحرم مشروطا بشرط فمع فرض الشك يتجه الفساد؛ لأصالة عدم ترتب الأثر وعدم النقل والانتقال ونصوص كل شئ يكون فيه حلال وحرام في غير الفرض إلا أن قال - وبذلك يظهر أن مقتضى النصوص في المقام الفاسد إلا أنه بملاحظة اقتصار الأصحاب الشرطية في المحرم دون غيره يحكم بالحل في المشتبه.
انتهى.
وتفصيل أقول ي المقام يقتضي البحث في موضعين:
أحدهما: فيما يقتضيه الأصل اللفظي وهو أصالة العموم والإطلاق.
الثاني: فيما يقتضيه الأصل العملي وهو أصالة الحل.
أما الأول فمقتضى عمومات حل البيع وغيره من المعاوضات هو صحة المعاملة في مورد الشك في الاتحاد مع التفاصيل؛ إذ عدم جواز التفاضل علق على الاتحاد المشكوك تحققه ومنشأ الشك إجمال المفهوم، وقد حقق في محله جواز التمسك بالعام في الشبهة المفهومية إذا كان المخصص منفصلا عن العام كما في المقام.
وأورد عليه بأنه كما أن الحرمة معلقة على الاتحاد كذلك الحلية علقت في أخبار الباب على الاختلاف؛ لقوله (ع): إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم (1) ففي الفرد