____________________
ذلك اليوم - جملة من النصوص كمكاتبة الصفار - الصحيحة - إلى أبي محمد (ع) في رجل كان له على رجل مال، فلما كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الطعام والزعفران والقطن أو نقص بأي السعرين يحسبه؟ هل لصاحب الدين سعر يومه الذي عطاه وحل ما له عليه، أو السعر الذي بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه ل؟ فوقع (ع) ليس له إلا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام إن شاء الله تعالى الحديث (1) ومثله مكاتبته الأخرى (2) ونحوهما غيرهما.
حكم ما لو دفع دون الصفة الثالثة: لا خلاف (و) لا إشكال في أنه (لو دفع) المسلم إليه المسلم فيه (دون الصفة) أو المقدار المشترطين فيه (أو أكثر) قدرا يمكن فصله من المقدار المطلوب منه (أو قبل الأجل) فإن رضي المسلم به صح وبرأ، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه ويشهد به: نصوص كثيرة، لاحظ: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) عن الرجل يسلم في وصف (وصفا يب) أسنان معلومة ولون معلوم، ثم يعطي دون شرطه أو فوقه، فقال (ع): إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس (3).
وخبر أبي بصير عنه (ع) عن المسلم في الحيوان، قال: ليس به بأس. قلت:
حكم ما لو دفع دون الصفة الثالثة: لا خلاف (و) لا إشكال في أنه (لو دفع) المسلم إليه المسلم فيه (دون الصفة) أو المقدار المشترطين فيه (أو أكثر) قدرا يمكن فصله من المقدار المطلوب منه (أو قبل الأجل) فإن رضي المسلم به صح وبرأ، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه ويشهد به: نصوص كثيرة، لاحظ: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) عن الرجل يسلم في وصف (وصفا يب) أسنان معلومة ولون معلوم، ثم يعطي دون شرطه أو فوقه، فقال (ع): إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس (3).
وخبر أبي بصير عنه (ع) عن المسلم في الحيوان، قال: ليس به بأس. قلت: