____________________
إنما يفسده الشروط (1).
وأورد عليه بأنه في القرض وكون البيع كالقرض في ذلك محل منع.
ولكنه غير وارد؛ إذ قوله في ذيل الخبر: جاء الربا إلى آخره، من قبيل الكبرى، وفي مقام إفادة قاعدة كلية لا في خصوص المورد، وإلا لزم التكرار اللغو هذا في الزيادة العينية على وجه الاشتراط.
الزيادة الحكمية وأما شمول الحكم للزيادة الحكمية على هذا النحو فهو وإن كان مشهورا بين الأصحاب، إلا أنه ليس اجماعيا، وإن أشعر ما عن المختلف بعد أن وجه ما حكى عن خلاف الشيخ من كراهة بيع أحد المتساويين بالآخر نسيئة - بحملها على الحرمة معتذرا بغلبة إطلاقها عليها في كلامه بالإجماع عليه وقد ادعاه جماعة؛ لأن المحقق الأردبيلي - رحمه الله - أفتى صريحا بعدم الربا في الزيادة الحكمية، وهو الظاهر من المحكى عن الحلي.
وعن المصنف في القواعد والمحقق الثاني في جامع المقاصد: جواز اشتراط البيع بثمن المثل بل محاباة في القرض الذي هو أضيق دائرة.
وعن جماعة جواز اشتراط التسليم في بلد غير بلد القرض، وكذا جواز اشتراط ضمان أو كفالة أو رهن.
وكيف كان فقد استدل لعموم الحكم لها بأن للأجل قسطا من الثمن عرفا
وأورد عليه بأنه في القرض وكون البيع كالقرض في ذلك محل منع.
ولكنه غير وارد؛ إذ قوله في ذيل الخبر: جاء الربا إلى آخره، من قبيل الكبرى، وفي مقام إفادة قاعدة كلية لا في خصوص المورد، وإلا لزم التكرار اللغو هذا في الزيادة العينية على وجه الاشتراط.
الزيادة الحكمية وأما شمول الحكم للزيادة الحكمية على هذا النحو فهو وإن كان مشهورا بين الأصحاب، إلا أنه ليس اجماعيا، وإن أشعر ما عن المختلف بعد أن وجه ما حكى عن خلاف الشيخ من كراهة بيع أحد المتساويين بالآخر نسيئة - بحملها على الحرمة معتذرا بغلبة إطلاقها عليها في كلامه بالإجماع عليه وقد ادعاه جماعة؛ لأن المحقق الأردبيلي - رحمه الله - أفتى صريحا بعدم الربا في الزيادة الحكمية، وهو الظاهر من المحكى عن الحلي.
وعن المصنف في القواعد والمحقق الثاني في جامع المقاصد: جواز اشتراط البيع بثمن المثل بل محاباة في القرض الذي هو أضيق دائرة.
وعن جماعة جواز اشتراط التسليم في بلد غير بلد القرض، وكذا جواز اشتراط ضمان أو كفالة أو رهن.
وكيف كان فقد استدل لعموم الحكم لها بأن للأجل قسطا من الثمن عرفا