____________________
اختلاف الكنس يجري أصالة عدم الاختلاف الأزلي ويثبت بها عدم صحة المعاملة، وإن كان شرط فساد المعاملة وحرمتها الاتحاد يجري أصل عدم الاتحاد الأزلي، ويدخل بذلك في موضوع أدلة الإمضاء وحيث إن شرطية الاتحاد لعدم الجواز معلومة كما مر، وشريط الاختلاف للجواز لم يدل عليها دليل فمقتضى الأصل العملي أيضا الصحة في موارد الشك في الاتحاد ودعوى أنه يستفاد شرطية الاختلاف من النبوي المجمع عليه كما عن السرائر: إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم (1) يردها ما تقدم من أن منطوقه يوافق العام ولا يقيده ومفهومه بطلان البيع مع عدم الاختلاف، فيدل على اشتراط البطلان وعدم الجواز بعدم الاختلاف وهو عبارة أخرى عن الاتحاد اعتبار الكيل أو الوزن الثاني من الأمرين المعتبرين: (الكيل أو الوزن) فلا ربا في غير المكيل والموزون كالمعدود والمزروع، وما يباع بالمشاهدة كالبيض والنخيل والأشجار والدور والثياب ونحوها فيجوز فيه التفاضل ومع اختلاف الجنس نقدا ونسيئة كما المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة.
وعن المقنعة وأبي سلار إن حكم المعدود حكم المكيل والموزون، فلا يجوز التفاضل في المتجانسين مطلقا نقدا.
وعن جماعة منهم القديمان والشيخان وسلار وابن حمزة وزهرة: المنع من البيع وغيره
وعن المقنعة وأبي سلار إن حكم المعدود حكم المكيل والموزون، فلا يجوز التفاضل في المتجانسين مطلقا نقدا.
وعن جماعة منهم القديمان والشيخان وسلار وابن حمزة وزهرة: المنع من البيع وغيره