____________________
التفاضل في الجنس الواحد قد عرفت أن النسبة بين الربا وبيع الصرف عموم من وجه، والمجمع هو بيع أحد النقدين بجنسه، والمصنف - ره - بعد بيان شرطية التقابض نبه على أن لبيع الصرف قسمين: أحدهما: صرف فقط، والآخر صرف وربا ويختلف حكمها.
(فإن تساوى الجنس) أي بيع أحد النقدين بالآخر (وجب تساوي المقدار) وأن لا يتفاضل أحدهما على الآخر (وإلا) كما لو باع أحد النقدين بالآخر (فلا) يجب التساوي، بل يجوز التفاضل من غير فرق في الموردين بين الاختلاف في الجودة والرداءة والصفة، هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل عليه الاجماع في كثير من الكلمات.
أما وجوب التساوي مع الاتحاد فيشهد به: مضافا إلى عمومات الربا؛ إن النقدين من الموزونات حتى المسكوك منها، والاكتفاء بالعد في بعض الأزمنة أو الأحوال إنما هو لمعلومية وزن الأصل، وهو الذهب والفضة فيكون عدم الوزن اعتمادا عليها، وإلا فلا يكتفي به، ففي خبر البجلي عن أبي عبد الله (ع) قال له:
أشتري الشئ بالدراهم فأعطي الناقص الحبة والحبتين، قال (ع): لا حتى تبنيه، ثم قال: إلا أن يكون نحو هذه الدراهم الأوضاحية التي يكون عندنا عدد (1).
وفي خبره الآخر: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يشتري المبيع بدرهم وهو ينقص الحبة ونحو ذلك أيعطيه الذي يشتريه منه ولا يعلمه أنه ينقص؟ قال (ع): لا إلا أن يكون مثل هذه الأوضاحية يجوز كما يجوز عندنا عددا (2) _:
(فإن تساوى الجنس) أي بيع أحد النقدين بالآخر (وجب تساوي المقدار) وأن لا يتفاضل أحدهما على الآخر (وإلا) كما لو باع أحد النقدين بالآخر (فلا) يجب التساوي، بل يجوز التفاضل من غير فرق في الموردين بين الاختلاف في الجودة والرداءة والصفة، هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل عليه الاجماع في كثير من الكلمات.
أما وجوب التساوي مع الاتحاد فيشهد به: مضافا إلى عمومات الربا؛ إن النقدين من الموزونات حتى المسكوك منها، والاكتفاء بالعد في بعض الأزمنة أو الأحوال إنما هو لمعلومية وزن الأصل، وهو الذهب والفضة فيكون عدم الوزن اعتمادا عليها، وإلا فلا يكتفي به، ففي خبر البجلي عن أبي عبد الله (ع) قال له:
أشتري الشئ بالدراهم فأعطي الناقص الحبة والحبتين، قال (ع): لا حتى تبنيه، ثم قال: إلا أن يكون نحو هذه الدراهم الأوضاحية التي يكون عندنا عدد (1).
وفي خبره الآخر: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يشتري المبيع بدرهم وهو ينقص الحبة ونحو ذلك أيعطيه الذي يشتريه منه ولا يعلمه أنه ينقص؟ قال (ع): لا إلا أن يكون مثل هذه الأوضاحية يجوز كما يجوز عندنا عددا (2) _: