____________________
من التقييد بيدا بيد حيث إنه لا مفهوم له ومنطوقه لا ينافي المطلقات فلا صلح للتقييد.
واستدل للقول الآخر: بصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (ع): ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء متفاضل فلا بأس بيعه مثلين بمثل يدا بيد، فأما نظرة فلا يصلح (1) ونحوه خبر زياد بن أبي غياث عنه (ع) إلا أنه قال: فأما النسيئة فلا يصلح (1) وخبر محمد بن سنان عنه أيضا (3).
وبالحديث المشهور: إنما الربا في النسيئة (4).
وأورد عليه: بأن الصحيح غير صريح ولا ظاهر في المطلوب لو لم يكن بخلافة، وفي الرياض: والدلالة على الكراهة ساطعة النور كما هو المشهور، مع أن عدم الجواز إن كان من جهة الربا فهو مخالف لما دل على اعتبار اتحاد الجنس في تحقق الربا، وإن كان للتعبد من غير ناحية الربا فبعيد عن ظاهر الخبر؛ لأن الظاهر منه كون عدم الصلاح من جهة الربا، أضف إليهما احتمال وروده مورد التقية لكون المنع مذهب العامة كما يلوح من الغنية.
ويؤيده: مصير الإسكافي.
وأما خبرا زياد ومحمد فيرد على الاستدلال بهما مضافا إلى ذلك ضعف السند.
وأما الحديث المشهور فهو مضافا إلى ضعف سنده متروك المتن لدلالته على حصر الربا في النسيئة ولا قائل به.
واستدل للقول الآخر: بصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (ع): ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء متفاضل فلا بأس بيعه مثلين بمثل يدا بيد، فأما نظرة فلا يصلح (1) ونحوه خبر زياد بن أبي غياث عنه (ع) إلا أنه قال: فأما النسيئة فلا يصلح (1) وخبر محمد بن سنان عنه أيضا (3).
وبالحديث المشهور: إنما الربا في النسيئة (4).
وأورد عليه: بأن الصحيح غير صريح ولا ظاهر في المطلوب لو لم يكن بخلافة، وفي الرياض: والدلالة على الكراهة ساطعة النور كما هو المشهور، مع أن عدم الجواز إن كان من جهة الربا فهو مخالف لما دل على اعتبار اتحاد الجنس في تحقق الربا، وإن كان للتعبد من غير ناحية الربا فبعيد عن ظاهر الخبر؛ لأن الظاهر منه كون عدم الصلاح من جهة الربا، أضف إليهما احتمال وروده مورد التقية لكون المنع مذهب العامة كما يلوح من الغنية.
ويؤيده: مصير الإسكافي.
وأما خبرا زياد ومحمد فيرد على الاستدلال بهما مضافا إلى ذلك ضعف السند.
وأما الحديث المشهور فهو مضافا إلى ضعف سنده متروك المتن لدلالته على حصر الربا في النسيئة ولا قائل به.