____________________
طعمه ولا لونه فإن ذلك يؤكل صغارا فبدو صلاحه: أن يتناهي عظم بعضه.
وفي موثق عمار: سألته عن الكرم متى يحل بيعه؟ قال (عليه السلام): إذا عقد وصار عقودا والعقود اسم الحصرم بالنبطية. (1) وفي خبر محمد بن شريح عن الإمام الصادق (عليه السلام) وبلغني أنه قال: في ثمر الشجر لا بأس بشرائه إذا صلحت ثمرته. فقيل له: وما صلاح ثمرته؟ فقال: إذا عقد بعد سقوط ورده (2).
والظاهر أيضا رجوع الجميع إلى شئ واحد وهو ما أفاده الشيخ - ره - فهو المختار.
بيع الخضر المقام الثالث: قالوا: (ويجوز بيع الخضر) كالقثاء والحناء والبطيخ والخيار (بعد انعقادها) وظهورها وإن لم يتناهي عظمها (لقطة ولقطات) معينة معلومة العدد.
والمرجع في اللقطة العرف فما دل على صلاحيته للقطع يقطع وما دل على عدمه لصغره أو شك فيه لا يقطع.
أما الأول فواضح.
وأما الثاني فلأصالة بقائه على ملك مالكه.
(و) كدا يجوز بيع (ما يجز) أي ما يقطع فيستخلف كالبقول (أو يخرط) أي.
وفي موثق عمار: سألته عن الكرم متى يحل بيعه؟ قال (عليه السلام): إذا عقد وصار عقودا والعقود اسم الحصرم بالنبطية. (1) وفي خبر محمد بن شريح عن الإمام الصادق (عليه السلام) وبلغني أنه قال: في ثمر الشجر لا بأس بشرائه إذا صلحت ثمرته. فقيل له: وما صلاح ثمرته؟ فقال: إذا عقد بعد سقوط ورده (2).
والظاهر أيضا رجوع الجميع إلى شئ واحد وهو ما أفاده الشيخ - ره - فهو المختار.
بيع الخضر المقام الثالث: قالوا: (ويجوز بيع الخضر) كالقثاء والحناء والبطيخ والخيار (بعد انعقادها) وظهورها وإن لم يتناهي عظمها (لقطة ولقطات) معينة معلومة العدد.
والمرجع في اللقطة العرف فما دل على صلاحيته للقطع يقطع وما دل على عدمه لصغره أو شك فيه لا يقطع.
أما الأول فواضح.
وأما الثاني فلأصالة بقائه على ملك مالكه.
(و) كدا يجوز بيع (ما يجز) أي ما يقطع فيستخلف كالبقول (أو يخرط) أي.