____________________
اشتراء درهم بدرهم مع اشتراط الصياغة السابعة: قال الشيخ (و) تبعه جماعة، بل عن كشف الرموز: نسبته إلى المشايخ، وأن المخالف منحصر في ابن حمزة، وكذا عن إيضاح النافع أنه (يجوز أن يشتري درهما بدرهم ويشترط صياغة خاتم) وظاهر المصنف - ره - في المقام حيث قال: (على اشكال) التوقف في الحكم.
ثم إن جماعة من القائلين به ذهبوا إلى تعدية الحكم من بيع الدرهم إلى غيره ومن شرط الصياغة إلى غيرها، والآخرون منهم: الشهيدان والمصنف والمحقق لثاني والصيمري قالوا: (ولا ينسحب على غيره).
والحكم إن كان على وفق القاعدة لا بد من التعدي.
وقد ذكر ابن إدريس في وجه الفتوى: أن الربا هو الزيادة في العين إذا كان الجنس واحدا، وهنا لا زيادة في العين.
وفيه: ما مر من أن الزيادة ولو كانت لا في العين مع كونها مما يكون مالا يكون ربا، وتبطل المعاملة بذلك، ومن الواضح أن شرط صياغة الخاتم من هذا القبيل.
وقد يستدل له بخبر أبي الصباح الكناني عن الإمام الصادق (ع) عن الرجل يقول للصائغ: صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجيا بدرهم غلة، قال (ع): لا
ثم إن جماعة من القائلين به ذهبوا إلى تعدية الحكم من بيع الدرهم إلى غيره ومن شرط الصياغة إلى غيرها، والآخرون منهم: الشهيدان والمصنف والمحقق لثاني والصيمري قالوا: (ولا ينسحب على غيره).
والحكم إن كان على وفق القاعدة لا بد من التعدي.
وقد ذكر ابن إدريس في وجه الفتوى: أن الربا هو الزيادة في العين إذا كان الجنس واحدا، وهنا لا زيادة في العين.
وفيه: ما مر من أن الزيادة ولو كانت لا في العين مع كونها مما يكون مالا يكون ربا، وتبطل المعاملة بذلك، ومن الواضح أن شرط صياغة الخاتم من هذا القبيل.
وقد يستدل له بخبر أبي الصباح الكناني عن الإمام الصادق (ع) عن الرجل يقول للصائغ: صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجيا بدرهم غلة، قال (ع): لا