____________________
وكذا، فإن لم يخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقلة (1).
والإيراد عليه بالقطع ومعارضته بإطلاق الأدلة ومعاقد الاجماعات كما في الجواهر - غريب؛ إذ من الواضح أن سماعة لا ينقل من غير الإمام (ع) والإطلاقات تقيد به. والإجماع غير متحقق، وعلى فرضه معلوم المدرك.
نعم ما عن التذكرة من حمل الموثق على ما إذا كانت الضميمة مقصودة غير بعيد؛ لإشعار ذيله من التعليل به بناء على الغالب من عدم دفع الثمن في مثل هذه الصورة إلا بعد أن تكون الضميمة مقصودة، والمراد بعد كونها مما يجوز بيعها منفردة.
بيع الثمرة بعد ظهورها الثانية: (ويجوز) بيع الثمرة (بعده) أي بعد ظهورها (وإن لم يبد صلاحها) بلا خلاف فيه في الجملة.
إنما الكلام في أنه هل يكون الجواز مشروطا (بشرط القطع أو عامين) فصاعدا (أو مع الضميمة ولو) يبعث مع (فقد الجميع) يكون باطلا، كما عن الإسكافي والصدوق في المقنع والتقي والمفيد على ما عن بعض نسخ المقنعة والطوسي وابن حمزة والمصنف - ره - في جملة من كتبه، بل عن المبسوط والخلاف والغنية: الاجماع عليه، أم يكون جائزا على كراهة عن الشيخ في التهذيبين وابن إدريس والآبي والمصنف في جملة من كتبه، والفخر والشهيدين والكركي والقطيفي والميسي؟ (فقولان).
والإيراد عليه بالقطع ومعارضته بإطلاق الأدلة ومعاقد الاجماعات كما في الجواهر - غريب؛ إذ من الواضح أن سماعة لا ينقل من غير الإمام (ع) والإطلاقات تقيد به. والإجماع غير متحقق، وعلى فرضه معلوم المدرك.
نعم ما عن التذكرة من حمل الموثق على ما إذا كانت الضميمة مقصودة غير بعيد؛ لإشعار ذيله من التعليل به بناء على الغالب من عدم دفع الثمن في مثل هذه الصورة إلا بعد أن تكون الضميمة مقصودة، والمراد بعد كونها مما يجوز بيعها منفردة.
بيع الثمرة بعد ظهورها الثانية: (ويجوز) بيع الثمرة (بعده) أي بعد ظهورها (وإن لم يبد صلاحها) بلا خلاف فيه في الجملة.
إنما الكلام في أنه هل يكون الجواز مشروطا (بشرط القطع أو عامين) فصاعدا (أو مع الضميمة ولو) يبعث مع (فقد الجميع) يكون باطلا، كما عن الإسكافي والصدوق في المقنع والتقي والمفيد على ما عن بعض نسخ المقنعة والطوسي وابن حمزة والمصنف - ره - في جملة من كتبه، بل عن المبسوط والخلاف والغنية: الاجماع عليه، أم يكون جائزا على كراهة عن الشيخ في التهذيبين وابن إدريس والآبي والمصنف في جملة من كتبه، والفخر والشهيدين والكركي والقطيفي والميسي؟ (فقولان).