____________________
العامة أنها جميعا جنس واحد.
ومقتضى ما ذكرناه من تبعية كل فرع لأصله وأنه وأصله جنس واحد هو القول الأول.
(و) كذا (الأدهان) تتبع ما تستخرج منه، فدهن السمسم جنس، ودهن البزر جنس آخر؛ إذ الاختلاف في الحقيقة لا ينافي الاشتراك في الدهنية.
(و) أيضا قد ظهر مما اخترناه فيما هو مناط كون الشئ مكيلا أو موزونا حتى يجري فيه الربا وأن الميزان فعلية أحد هذين العنوانين وإن كان في عهد النبي (ص) على خلاف ذلك أنه (لو كان الشئ جزافا في بلدة وموزونا في أخرى فلكل بلد حكم نفسه) فراجع ما حققناه.
حكم بيع الرطب باليابس الربعة: المشهور بين الأصحاب كما عن التذكرة (و) عن التنقيح وايضاح النافع: أن عليه الفتوى: أنه (لا يباع الرطب بالتمر وإن تساويا) وكذا كل رطب بيابس من جنسه كاللحم الطري بالمقدد، والحنطة المبلولة بالجافة منها، والفواكه الرطبة من الخوخ والمشمش ونحوهما باليابسة منها.
وعن الشيخ في الاستبصار وموضع من المبسوط والحلي وصاحبي الكفاية والحدائق وفي ملحقات العروة: الجواز على كراهة.
وفي ملحقات العروة الجواز كراهة.
وفي الشرائع وعن غيرها: اختصاص الرطب والتمر بالمنع، والجواز في غيرهما، وهو ظاهر المصنف هنا.
ومقتضى ما ذكرناه من تبعية كل فرع لأصله وأنه وأصله جنس واحد هو القول الأول.
(و) كذا (الأدهان) تتبع ما تستخرج منه، فدهن السمسم جنس، ودهن البزر جنس آخر؛ إذ الاختلاف في الحقيقة لا ينافي الاشتراك في الدهنية.
(و) أيضا قد ظهر مما اخترناه فيما هو مناط كون الشئ مكيلا أو موزونا حتى يجري فيه الربا وأن الميزان فعلية أحد هذين العنوانين وإن كان في عهد النبي (ص) على خلاف ذلك أنه (لو كان الشئ جزافا في بلدة وموزونا في أخرى فلكل بلد حكم نفسه) فراجع ما حققناه.
حكم بيع الرطب باليابس الربعة: المشهور بين الأصحاب كما عن التذكرة (و) عن التنقيح وايضاح النافع: أن عليه الفتوى: أنه (لا يباع الرطب بالتمر وإن تساويا) وكذا كل رطب بيابس من جنسه كاللحم الطري بالمقدد، والحنطة المبلولة بالجافة منها، والفواكه الرطبة من الخوخ والمشمش ونحوهما باليابسة منها.
وعن الشيخ في الاستبصار وموضع من المبسوط والحلي وصاحبي الكفاية والحدائق وفي ملحقات العروة: الجواز على كراهة.
وفي ملحقات العروة الجواز كراهة.
وفي الشرائع وعن غيرها: اختصاص الرطب والتمر بالمنع، والجواز في غيرهما، وهو ظاهر المصنف هنا.