____________________
وبموثق عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الفاكهة متى يحل بيعها؟ قال (عليه السلام): إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها فإذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتى يطعم فإن كان أنواعا متفرقة فلا يباع منها شئ حتى يطعم كل نوع منها ثم يباع تلك الأنواع (1).
ولكن منع تناول الضميمة وكذا منع تناول نصوص الصحة قد تقدم ما فيهما.
أضف إليه. إن النصوص الخاصة دلت على الصحة.
وأما الموثق فهو أجنبي عن المقام فإن ظاهره التفصيل في الفواكه الموجودة في موضع واحد بين كونها نوعا واحدا وأنواعا وأنه يكفي ادراك البعض في الأول دون الثاني وهذا مما لم يقل به أحد.
والحق أن ما أفاده المحدث الكاشاني وغيره من أن أخبار عمار مشتملة على الغرائز - متين. والظاهر أن منشأه قلة حفظه والله العالم. فالمتحصل: إن الأظهر هو الجواز.
بيع الزرع قائما وقصيلا وحصيدا الرابعة: (و) المشهور بين الأصحاب أنه يجوز (بيع الثمرة في كمامها) كمام:
غلاف الطلع والطلع ما يطلع من النخل ثم يصير بسرا وثمرا إن كانت أنثى وإن كانت ذكرا لم يصر تمرا بل يترك على النخلة أياما معلومة حتى يصير فيه شئ أبيض مثل الدقيق وله رائحة زكية فيلقح به الأنثى.
ولكن منع تناول الضميمة وكذا منع تناول نصوص الصحة قد تقدم ما فيهما.
أضف إليه. إن النصوص الخاصة دلت على الصحة.
وأما الموثق فهو أجنبي عن المقام فإن ظاهره التفصيل في الفواكه الموجودة في موضع واحد بين كونها نوعا واحدا وأنواعا وأنه يكفي ادراك البعض في الأول دون الثاني وهذا مما لم يقل به أحد.
والحق أن ما أفاده المحدث الكاشاني وغيره من أن أخبار عمار مشتملة على الغرائز - متين. والظاهر أن منشأه قلة حفظه والله العالم. فالمتحصل: إن الأظهر هو الجواز.
بيع الزرع قائما وقصيلا وحصيدا الرابعة: (و) المشهور بين الأصحاب أنه يجوز (بيع الثمرة في كمامها) كمام:
غلاف الطلع والطلع ما يطلع من النخل ثم يصير بسرا وثمرا إن كانت أنثى وإن كانت ذكرا لم يصر تمرا بل يترك على النخلة أياما معلومة حتى يصير فيه شئ أبيض مثل الدقيق وله رائحة زكية فيلقح به الأنثى.