____________________
بالثمن الذي وقع العقد عليه، ولا يلزمه ما يغرمه المشتري بسببه من دلالة وأجرة ناقد ووزان وغيرها، إذ ليست من الثمن.
ثبوت الشفعة مع كون الثمن قيميا (ولو لم يكن) الثمن الواقع عليه العقد (مثليا) بل قيميا، كالجواهر والثياب والمنفعة والحق وما شاكل (أخذ بقيمته) على الأظهر الأشهر، بل لعله عليه عامة من تأخر، إلا من ندر ممن تأخر عمن تأخر، وفاقا للمفيد والمبسوط والحلي، كذا في الرياض.
وعن الخلاف وابن حمزة والطبرسي والمختلف أنه تسقط الشفعة.
وجه الأول: إطلاق الأدلة وعمومها.
واستدل للثاني بروايات:
منها: صحيح أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له، وله في تلك الدار شركاء، قال: جائز له ولها، ولا شفعة لأحد من الشركاء عليها (1).
وفيه: أنه يمكن أن يكون وجه عدم ثبوت الشفعة عليها: كون ما انتقل إليها بغير البيع، أو تعدد الشركاء، وقد مر اعتبار وحدة الشفيع، وكذا اعتبار كون الانتقال بالبيع.
ومنها: حسن الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام: الشفعة في البيوع إذا كان
ثبوت الشفعة مع كون الثمن قيميا (ولو لم يكن) الثمن الواقع عليه العقد (مثليا) بل قيميا، كالجواهر والثياب والمنفعة والحق وما شاكل (أخذ بقيمته) على الأظهر الأشهر، بل لعله عليه عامة من تأخر، إلا من ندر ممن تأخر عمن تأخر، وفاقا للمفيد والمبسوط والحلي، كذا في الرياض.
وعن الخلاف وابن حمزة والطبرسي والمختلف أنه تسقط الشفعة.
وجه الأول: إطلاق الأدلة وعمومها.
واستدل للثاني بروايات:
منها: صحيح أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له، وله في تلك الدار شركاء، قال: جائز له ولها، ولا شفعة لأحد من الشركاء عليها (1).
وفيه: أنه يمكن أن يكون وجه عدم ثبوت الشفعة عليها: كون ما انتقل إليها بغير البيع، أو تعدد الشركاء، وقد مر اعتبار وحدة الشفيع، وكذا اعتبار كون الانتقال بالبيع.
ومنها: حسن الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام: الشفعة في البيوع إذا كان