وفيه أولا: أنه غير حجة; لعدم اتصال الخبر إلى المعصوم (ع) وعدم حجية قول التابعي من حيث هو.
وثانيا: أن المراد بالعامة ليس جميع الناس، وإلا لما كان يوجد سيما في عصر الخبر شئ يحرز اتفاق الناس عليه، بل المراد منه أن بناء المتعاقدين لا يكفي، بل يعتبر بناء قوم كأهل بلد عليه فهو منطبق على ما ذكرناه رابعها: ما تمسك به صاحب الجواهر - ره - وهو: استصحاب الحال الفعلي إلى زمن الخطاب، وهو المعبر عنه بالاستصحاب القهقري، بأن يقال: إن الأصل عدم تبدل ما عليه فعلا، ومدركه إما بناء العقلاء، أو أن المراد من قولهم عليهم السلام: لا تنقض اليقين بالشك صعودا ونزولا، وعلى أي حال حجية هذا الأصل لا تقبل الانكار، وإلا نسد باب فهم المراد من الأخبار المتضمنة لبيان الحكم مترتبا على عنوان غير محرز المراد في زمان الخطاب كما هو واضح، فمع الإغماض عن إشكال المبني على فرضه لا بأس بهذا الوجه.
(3) فيما لم يثبت كونه مكيلا أو موزونا في عصر النبي (ص) ولم يتفق البلدان، بل اختلفت، فالمشهور بين المتأخرين بل عليه عامتهم: أنه كان لكل بلد حكم نفسه، وهو المحكي عن الشيخ في المبسوط والقاضي.
وعن جماعة كالشيخ وسلار وفخر المحققين: تغليب جانب الحرمة.
وعن المفيد: كون الحكم للأغلب، ومع التساوي تغليب جانب الحرمة.
أقول: بناء على ما اخترناه من أن المعيار بلد المتعاقدين وعصرهما الحكم واضح، وأما على مسالك القوم من أن المعيار عصر النبي (ص) فقد استدل للمشهور بوجهين:
أحدهما بإقامة العرف الخاص مقام العام عند انتقائه. ذكره المحقق الثاني في جامع المقاصد.