____________________
المرابحة مطلقا، وذيل الصحيح: فباعهم مساومة. أقوى شاهد على ذلك، كما أن صحيح محمد: قال أبو عبد الله (ع): إني لأكره بيع عشرة بإحدى عشرة وعشرة باثني عشرة، ونحو ذلك من البيع، ولكن بيعك بكذا وكذا مساومة، وأتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك، وعظم علي فبعته مساومة (1) كالصريح في مرجوحية المرابحة مطلقا، وبضميمة ما دل على جواز المرابحة يحمل على الكراهة.
وفي الرياض: وقد ذكر بعض الأجلة أن الظاهر من المعتبرة هنا كراهة المرابحة،. أولوية المساومة، لا الكراهة في موضع المسألة، وهو كذلك لولا المخالفة لفهم الطائفة.
وقد اختار صاحب الحدائق ذلك، وقواه في الجواهر، فالأظهر عدم الكراهة في موضع المسألة.
حكم ما لو باع سلعة ثم اشتراها منه بزيادة الرابعة: لو باع سلعة من شخص، ثم اشتراها منه بزيادة ليخبر بالثمن الثاني، ففيه أقوال ووجوه: الأول: أن له أن يخبر بالثمن الثاني، ويبيعه من ثالث مرابحة.
الثاني: أن ليس له ذلك. ذهب إليه جماعة، منهم الشهيدان والعليان.
الثالث: التفصيل بين ما لو شرط إعادته فلا يجوز، وما لو لم يمكن شرط إعادته فيجوز، ولعله المشهر بين الأصحاب.
وفي الرياض: وقد ذكر بعض الأجلة أن الظاهر من المعتبرة هنا كراهة المرابحة،. أولوية المساومة، لا الكراهة في موضع المسألة، وهو كذلك لولا المخالفة لفهم الطائفة.
وقد اختار صاحب الحدائق ذلك، وقواه في الجواهر، فالأظهر عدم الكراهة في موضع المسألة.
حكم ما لو باع سلعة ثم اشتراها منه بزيادة الرابعة: لو باع سلعة من شخص، ثم اشتراها منه بزيادة ليخبر بالثمن الثاني، ففيه أقوال ووجوه: الأول: أن له أن يخبر بالثمن الثاني، ويبيعه من ثالث مرابحة.
الثاني: أن ليس له ذلك. ذهب إليه جماعة، منهم الشهيدان والعليان.
الثالث: التفصيل بين ما لو شرط إعادته فلا يجوز، وما لو لم يمكن شرط إعادته فيجوز، ولعله المشهر بين الأصحاب.