____________________
اعتبار انتقال الحصة بالبيع المقام الثاني: في الشرائط المعتبرة في ثبوتها (و) هي أمور:
أحدها: (أن ينتقل الحصة بالبيع) فلا تثبت لو انتقلت بهبة أو صلح أو صداق أو صدقة أو إقرار، كما هو المشهور وعن غير واحد الاجماع عليه.
وفي الجواهر: ولعله كذلك، لأن خلاف ابن الجنيد في ذلك حيث أثبتها في الهبة بعوض وغيره - غير قادح في محصل الاجماع، فضلا عن محكيه.
وفي المسالك بعد الاعتراف بأن هذا هو المشهور بين الأصحاب: بل كاد يكون إجماعا، قال: وليس عليه دليل صريح، وإنما تضمنت الروايات ذكر البيع، وهو لا ينافي ثبوتها بغيره، ومن ثم خالف ابن الجنيد، فأثبتها بمطلق النقل حتى بالهبة بعوض وغيره، لما أشرنا إليه من عدم دليل يقتضي التخصيص، ولاشتراك الجميع في الحكمة الباعثة على إثبات الشفعة، وهو دفع الضرر عن الشريك، ولو خصها بعقود المعاوضات كان أبعد، وتبعه غيره.
فمحصل ما يستفاد من عبارته في وجه ثبوت الشفعة في غير البيع أمران:
أحدهما: عدم دليل يقتضي التخصيص.
ثانيهما: اشتراك الجميع في الحكمة.
ولكن الأول يضعف: بأن عدم الدليل على التخصيص لا يكفي في الحكم بالعموم، بعد اعترافه باختصاص النصوص بالبيع، إذا التعدي عنه يحتاج إلى دليل من خارج أو إطلاق وعموم في الأخبار يشمل غير البيع، والمفروض عدمهما، وبدون ذلك يكون المرجع أصالة عدم السلطنة.
أحدها: (أن ينتقل الحصة بالبيع) فلا تثبت لو انتقلت بهبة أو صلح أو صداق أو صدقة أو إقرار، كما هو المشهور وعن غير واحد الاجماع عليه.
وفي الجواهر: ولعله كذلك، لأن خلاف ابن الجنيد في ذلك حيث أثبتها في الهبة بعوض وغيره - غير قادح في محصل الاجماع، فضلا عن محكيه.
وفي المسالك بعد الاعتراف بأن هذا هو المشهور بين الأصحاب: بل كاد يكون إجماعا، قال: وليس عليه دليل صريح، وإنما تضمنت الروايات ذكر البيع، وهو لا ينافي ثبوتها بغيره، ومن ثم خالف ابن الجنيد، فأثبتها بمطلق النقل حتى بالهبة بعوض وغيره، لما أشرنا إليه من عدم دليل يقتضي التخصيص، ولاشتراك الجميع في الحكمة الباعثة على إثبات الشفعة، وهو دفع الضرر عن الشريك، ولو خصها بعقود المعاوضات كان أبعد، وتبعه غيره.
فمحصل ما يستفاد من عبارته في وجه ثبوت الشفعة في غير البيع أمران:
أحدهما: عدم دليل يقتضي التخصيص.
ثانيهما: اشتراك الجميع في الحكمة.
ولكن الأول يضعف: بأن عدم الدليل على التخصيص لا يكفي في الحكم بالعموم، بعد اعترافه باختصاص النصوص بالبيع، إذا التعدي عنه يحتاج إلى دليل من خارج أو إطلاق وعموم في الأخبار يشمل غير البيع، والمفروض عدمهما، وبدون ذلك يكون المرجع أصالة عدم السلطنة.